للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعارية المقبوضة مضمونة بقيمتها يوم التلف بكل حالٍ، وإن شرط نفى ضمانها نصًّا (١) إن لم تكن مثليه، فإن كانت فبمثلها، وكل ما كان أمانةً، أو مضمونًا لا يزول حكمه بالشرط، ولو استعار وقفًا؛ ككتب علمٍ وغيرها، فتلف بغير تفريطٍ، فلا ضمان في ظاهر كلام أحمد رحمه الله، قاله في الفروع (٢).

ولو أركب دابته منقطعًا لله (٣)، فتلفت تحته لم يضمن، وكذا رديف ربها، ورائض (٤)، ووكيل (٥).

ولو قال: لا أركب إلا بأجرةٍ، فقال: ما آخذ أجرة، فعارية، وإن تلف أجزاؤها، أو كلها باستعمال بمعروفٍ، كحمل مِنْشَفَة، وطِنْفَسَة (٦) ونحوهما فلا ضمان، وكذا لو تلف ولدها، أو الزيادة، وليس/ [١٩٨/ أ] لمستعيرٍ أن يعير، ولا يؤجر، إلا بإذنٍ، ولا يضمن مستأجرٌ منه وتقدم (٧).

والأجرة لربها، لا له، فإن أعار بلا إذن فتلفت عند الثاني ضَمَّن


(١) ينظر: المحرر ١/ ٣٦٠، والشرح الكبير ٥/ ٣٦٥، والمبدع ٥/ ١٠، والإنصاف ٦/ ١١٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٦١.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٢٠٥.
(٣) في المخطوط (ولو ركب دابة) والصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٧/ ٢٠٧، والإنصاف ٦/ ١١٦، والإقناع ٢/ ٣٣٥.
(٤) الرائض: هو الذي يروض الدابة، ويذللها ويعلمها السير. ينظر: المطلع ص ٣٢١، والمصباح المنير ١/ ٢٤٥، والقاموس المحيط ص ٦٤٤.
(٥) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٦١.
(٦) الطنفسة: هي كل بساط له خمل بفتح الخاء وتسكين الميم أي هدب، وهو الذي يقال له مخمل. ينظر: طلبة الطلبة ص ١٤٩.
(٧) في باب الإجارة لوح رقم [١٩٠/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٧٦٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>