للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأجر، ولو عمل واحد أكثر، ولم يتبرع طالبٌ بالزيادة.

ولا تصح شركة دلالين (١)، وإن جمعا بين شركة عنان، وأبدان، ووجوه، ومضاربة صح.

[فصل]

الخامس شركة المفاوضة: وهي قسمان:

أحدهما: ما قاله في المقنع (٢): أن يدخلا في الشركة الأكساب النادرة، كوجدان لقطة، أو ركاز، أو ما يحصل لهما من ميراثٍ، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصبٍ، أو أرش جنايةٍ ونحو ذلك، فهي شركة فاسدة نصًّا (٣) / [١٨٥/ ب] ولكلٍ منهما ربح ماله، وأجرة عمله، وما يستفيده له، ويختص بضمان ما غصبه، أو جناه، أو ضمنه عن الغير.

والثاني: تفويض كلٍ منهما إلى صاحبه شراء، وبيعًا، ومضاربة، وتوكيلاً، وابتياعًا في الذمة، ومسافرة بالمال، وارتهانًا، وضمان ما يرى من الأعمال فشركة صحيحة، وكذا لو اشتركا فيما يثبت لهما، أو عليهما، إن لم يدخلا فيها كسبًا نادرًا، أو غرامة (٤).


(١) كقول: أَجّر دابتك والأجرة بيننا؛ لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان، ولا وكالة هنا; لأنه لا يمكن توكيل أحدهما على بيع مال الغير ولا ضمان; لأنه لا دين بذلك يصير في ذمة واحد منهما، ولا يقبل عمل. ينظر: الإقناع ٢/ ٢٧٣، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٣١، وكشاف القناع ٣/ ٥٣٠.
(٢) ينظر: المقنع ٢/ ١٨٤.
(٣) ينظر: المقنع ٢/ ١٨٤، والإنصاف ٥/ ٤٦٥، والإقناع ٢/ ٢٧٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣٦، ٣٣٥.
(٤) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>