للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقدم من احتاج كفن ميتٍ؛ لبردٍ ونحوه لا إلى حاجةٍ إلى الصلاة فيه.

زاد بعضهم (١) إن خشي التلف، وإن نُبِش، وسُرِق كفنه، كُفِّن من تركته ثانيًا، وثالثًا نصًّا (٢)، ولو قسمت مالم تصرف في دينٍ، أو وصيةٍ، وإن أكله سبعٌ، أو أخذه سيلٌ وبقي كفنه، فإن كان من ماله فتركة، وإن كان من متبرعٍ به فهو له لا لورثة ميتٍ.

وإن جُبِيَ كفنه، فما فضل فلربه إن علم، فإن جهل ففي كفن آخر نصًّا (٣)، فإن تعذر تصدق به، ولا يُجْبَى كفن؛ لعدم إن ستر بحشيش.

[فصل في الصلاة على الميت]

تقدم أنها من فروض الكفايات (٤)، ويسقط فرضها بواحدٍ، رجلاً كان، أو امرأة، أو خنثى، وتسن لها الجماعة ولو نساء نصًّا (٥) إلا على النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا، احترامًا له، والفذ هنا كغيرها، ولا يطاف بالجنازة على أهل الأماكن؛ لِيُصَلُّوا عليها، فهي كالإمام يُقصَد، ولا يَقصِد، والأولى بها بعد الوصي، السلطان كما تقدم (٦)، ثم أقرب العصبة، ثم ذوو أرحامه، ثم


(١) منهم المجد، نقل ذلك عنه كل من صاحب الفروع ٣/ ٣٢٤، والمبدع ٢/ ٢٤٩، والإنصاف ١/ ٣٠٩.
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ٣٢٤، والإقناع ١/ ٢٢٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٣٥٤.
(٣) ينظر: المحرر ١/ ١٩٣، والفروع ٣/ ٣٢٤، والمبدع ٢/ ٢٤٤، والإنصاف ٢/ ٥٠٨.
(٤) في فصل غسل الميت. لوح رقم (٦٠/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٢٠].
(٥) ينظر: الإنصاف ٢/ ٥١٥، والإقناع ١/ ٢٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١١١.
(٦) في فصل غسل الميت. لوح رقم (٦١/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٢٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>