للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة الجمعة]

سميت جمعةً؛ لجمعها الجماعات، وقيل: لجمعها الخلق الكثير (١) ولعلهما بمعنى (٢).

وهي صلاة مستقلة، وأفضل من الظهر.

وفرضت نصًّا (٣) بمكة قبل الهجرة، وقطع به القاضي في خلافه.

واختار النووي بالمدينة، واختار أبو العباس (٤) أنها فعلت بمكة على صفة الجواز، وفرضت بالمدينة.

وهي واجبة على كل مسلمٍ، مكلفٍ، ذكر، حرٍ، مستوطنٍ ببناء اسمه واحدٌ (٥) ولو تفرقا يسيرًا، ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ


(١) وقيل: لجمع طين آدم فيها، وقيل: لأن آدم جمع فيها خلقه، وقيل: لأنه جمع مع حواء في الأرض فيها، وفيه خبر مرفوع، وقيل: لما جمع فيها من الخير. قيل: أَوَّل من سماه يوم الجمعة كعب بن لؤي، واسمه القديم: يوم العروبة. ينظر: الفروع ٣/ ١٣٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٣٠٨، ومطالب أولي النهى ١/ ٧٥٤.
(٢) أي بمعنى واحد. لقرب مفهوم التسمية.
(٣) قال ابن رجب في فتح الباري ٨/ ٦٦: ممن اختار أن الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة: أبو حامد الإسفراييني من الشافعية، والقاضي أبو يعلى في خلافه الكبير من أصحابنا، وابن عقيل في عمد الأدلة، وكذلك ذكره طائفة من المالكية، منهم: السهيلي وغيره.
(٤) لم أجد هذا القول في كتب شيخ الإسلام المتوفرة لدي، وإنما نقل ذلك عنه كل من: الإقناع ١/ ١٨٩، وكشاف القناع ٢/ ٢١، وكشف المخدرات ١/ ١٩٢، ومطالب أولي النهى ١/ ٧٥٥، وحاشية الروض ٢/ ٤١٨.
(٥) قال ابن المنذر في الإجماع ص ٤٠: «وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذي لا عذر لهم».

<<  <  ج: ص:  >  >>