للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المنُقِّح (١): «وهو أظهر، ولاسيما لشابٍ، خصوصًا العَزَب».

وحيث صحت العارية لم يحل له نظرٌ إليها، ولا خلوة بها، واستعارة والديه؛ للخدمة، ولمعير الرجوع، مالم يأذن في شغله بشيءٍ يستضر المستعير برجوعه، مثل أن يعيره سفينة؛ ليحمل متاعه، فليس له الرجوع، والمطالبة بتفريغها، ما دامت في لجة البحر، حتى ترسي، ولا لمن أعاره أرضًا؛ للدفن، حتى يبلى الميت، ولا لمن أعاره حائطًا؛ ليضع عليه أطراف خشبة، أو لتعلية

سترة عليه مادام عليه، فإن سقط عنه؛ لهدمٍ، أو غيره لم يملك رده، إلا بإذنه، أو عند الضرورة، إن لم يتضرر الحائط وتقدم (٢).

ولا لمن أعاره أرضًا؛ للزرع قبل الحصاد، إلا أن يكون مما يحصل قصيلاً فيحصده، وإن أعارها؛ لغرسٍ، أو بناءٍ، وشرط عليه القلع في وقتٍ، أو عند رجوعه، ثم رجع لزمه القلع، ولا يلزمه تسوية/ [١٩٧/ ب] الأرض، إلا بشرط، وإن لم يشرط عليه القلع لم يلزمه، إلا أن يضمن له المعير النقص.

فإن قلع فعليه تسوية الأرض، وإن أبى القلع فلمعيرٍ أخذه بقيمته، أو قلعه، وضمان نقصه، فإن أبى ذلك تبعًا لهما، فإن أبيا البيع ترك بحاله واقفًا.

ولمعيرٍ التصرف في أرضه على وجهٍ لا يضر بالشجر، ولمستعيرٍ الدخول؛


(١) ينظر: التنقيح ص ٢٨١.
(٢) في باب الصلح وحكم الجوار، لوح رقم [١٧٠/ ب] و [١٧١/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٦٩٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>