للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

الثاني: أن يكون شقصًا مشاعًا، مع شريكٍ ولو مكاتبًا، من عقارٍ ينقسم قسمة إجبارٍ، فأما المقسوم المحدود، فلا شفعة لجاره فيه، ولا في طريقٍ مشتركٍ لا ينفذ، كدارٍ بيعت فيه، ولو كان نصيب مشترٍ منها أكثر من حاجته، فإن كان لها بابٌ آخر، وأمكن فتح بابٍ لها إلى شارعٍ وجبت (١).

وقيل: لا (٢).

قال المنُقِّح (٣): «وهو أظهر، وكذا دِهْلِيز (٤) دارٍ، وصحنه».

ولا شفعة فيما لا يجب قسمه، كحمامٍ صغيرٍ، وبئرٍ، وطرقٍ، وغراسٍ ضيقةٍ، ولا فيما ليس بعقار، كشجر، وحيوانٍ، وبناء مفردٍ، وجوهرٍ، وسيفٍ ونحوهما، إلا أن البناء، والغراس يؤخذ تبعًا للأرض، لا ثمر وزرع (٥).

[فصل]

الثالث: المطالبة بها على الفور ساعة يعلم نصًّا (٦)، إن لم يكن عذرٌ،


(١) ينظر: المقنع ٢/ ٢٥٨، والإقناع ٢/ ٣٦٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٦، ٣٧٧.
(٢) ينظر: الإنصاف ٦/ ٢٥٦.
(٣) ينظر: التنقيح ص ٢٩٠.
(٤) الدهليز: مدخل، أو ممر بين الباب والدار، وهي كلمة فارسية معربة من داليج. ينظر: تهذيب اللغة ٦/ ٢٧٨، ولسان العرب ٥/ ٣٤٩، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ٧٧٧.
(٥) ينظر: المقنع ٢/ ٢٥٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٧.
(٦) ينظر: الكافي ٢/ ٢٣٤، والمقنع ٢/ ٢٦٠، والشرح الكبير ٥/ ٤٧٣، والمبدع ٥/ ٦٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٧. قال في شرح المنتهى ٢/ ٣٣٧: «لأن الأخذ بالتراخي يضر بالمشتري؛ لعدم استقرار ملكه على المبيع».

<<  <  ج: ص:  >  >>