للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونتره (١) ثلاثًا نصًّا (٢)، ثم يتحول إن خاف تلوثًا، ثم يستجمر مرتبًا ندبًا.

ويستحب دلك يده بالأرض بعده، ويجزئه أحدهما، والماء أفضل كجمعهما (٣) إلا أن يعد، والخارج موضع العادة (٤)، فلا يجزئ إلا الماء للمتعدي/ [٦/ ب] فقط نصًّا (٥) كتنجيس مخرج بغير خارج، واستجمارٍ بمنهيٍّ عنه.

ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيّب من نجاسة وجنابةٍ نصًّا (٦) بل ما ظهر ويأتي (٧)، وكذا حَشَفَةُ أَقْلَف غير مفتوق، ويغسلان من مَفْتُوقٍ.

ويصح الاستجمار بكل طاهر، مباحٍ، منقٍ، وهو بأحجار ونحوها بقاء أثر لا يزيله إلا الماء، وطهارته خشونة المحل كما كان، إلا الروث،


(١) النتر: اجتذاب، واستخراج بقية البول من الذكر عند الاستنجاء. ينظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٨١، والمحكم والمحيط الأعظم ٩/ ٤٧٦. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢١/ ١٠٦: «نتر الذكر، بدعة على الصحيح».
(٢) ينظر: المحرر ١/ ٣٨، والإنصاف ١/ ١٠٢، والإقناع ١/ ١٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١١.
(٣) قال في حاشية التنقيح ص ٤٥: ظاهره أن فضيلة الاقتصار على الماء، كفضيلة جمعهما، وليس كذلك، بل جمعهما أفضل من الاقتصار على الماء، وهناك رواية عن الإمام أحمد أن الاقتصار على الماء مكروه؛ لأنه يباشر النجاسة بيده. ينظر: شرح الزركشي ١/ ٢٢٠، والإنصاف ١/ ١٠٥.
(٤) مثل أن ينتشر إلى الصفحتين، أو يمتد إلى الحشفة كثيرا. ينظر: المبدع ١/ ٦٨، والإنصاف ١/ ١٠٦، والروض المربع ص ٢٢.
(٥) ينظر: المحرر ١/ ٣٩، والمبدع ١/ ٥٨، والإنصاف ١/ ١٠٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١١.
(٦) ينظر: الفروع ١/ ١٣٨، والإنصاف ١/ ١٠٨، والإقناع ١/ ١٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٢.
(٧) في باب ما يوجب الغسل لوح رقم (١٢/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [١٣٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>