(٢) ينظر: المحرر ١/ ٣٨، والإنصاف ١/ ١٠٢، والإقناع ١/ ١٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١١. (٣) قال في حاشية التنقيح ص ٤٥: ظاهره أن فضيلة الاقتصار على الماء، كفضيلة جمعهما، وليس كذلك، بل جمعهما أفضل من الاقتصار على الماء، وهناك رواية عن الإمام أحمد أن الاقتصار على الماء مكروه؛ لأنه يباشر النجاسة بيده. ينظر: شرح الزركشي ١/ ٢٢٠، والإنصاف ١/ ١٠٥. (٤) مثل أن ينتشر إلى الصفحتين، أو يمتد إلى الحشفة كثيرا. ينظر: المبدع ١/ ٦٨، والإنصاف ١/ ١٠٦، والروض المربع ص ٢٢. (٥) ينظر: المحرر ١/ ٣٩، والمبدع ١/ ٥٨، والإنصاف ١/ ١٠٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١١. (٦) ينظر: الفروع ١/ ١٣٨، والإنصاف ١/ ١٠٨، والإقناع ١/ ١٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٢. (٧) في باب ما يوجب الغسل لوح رقم (١٢/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [١٣٨].