للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعظام، والطعام، فيحرم ولو لبهيمة، ومحترم، ومتصل بحيوان، فإن استجمر بعده لم يجزئه (١).

وقيل: (٢) إن لم يبق ما يزيله، وقد يتوجه تداخلهم، فلا يجزئ أقل من ثلاث مسحاتٍ، تعم كل مسحة المحل، فإن لم ينق، زاد حتى ينقي، ويسن قطعه على وتر (٣)، إن زاد على ثلاث، ويجب لكل خارج، ولو طاهرًا، أو غير ملوث، إلا الريح؛ فإن تطهر قبله، ولو تيممًا لم يصح (٤).


(١) يعني «لو استجمر أولا بمنهي عنه ثم استجمر بعده بمباح فقيل: لا يجزئ، وقيل: بلى، وقيل: إن أزال شيئا» ورجح المرداوي عدم الإجزاء. ينظر: تصحيح الفروع ١/ ١٤٢.
(٢) ينظر: المقنع ١/ ٣٢، والفروع ١/ ١٤٢، والإنصاف ١/ ١١١.
(٣) ينظر: زاد المستقنع ١/ ٢٨، وكشاف القناع ١/ ٧٠.
(٤) ينظر: الوجيز ص ٢٤، والشرح الممتع ١/ ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>