عمر فَأخْرجهُ الْبَزَّار وَفِي إِسْنَاده عمر بن جرير وَهُوَ ضَعِيف وَأما حَدِيث عقبَة بن عَامر فَرَوَاهُ أَبُو سعيد بن يُونُس فِي تَارِيخ مصر من رِوَايَة مسلمة بن مخلد عَنهُ بِلَفْظ الذَّهَب وَالْحَرِير حل لإناث أمتِي حرَام عَلَى ذكورها وَأما حَدِيث أم هانىء وَأنس وَمن بعدهمَا فَإِنَّمَا هُوَ فِي مُطلق تَحْرِيم الْحَرِير
وَقد رَوَى نَحْو حَدِيث عقبَة عَن زيد بن أَرقم أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعَن ابْن عَبَّاس أخرجه الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ وَعَن وَاثِلَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ
٩٤٠ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن لبس الْحَرِير إِلَّا مَوضِع إِصْبَعَيْنِ أَو ثَلَاثَة أَو أَرْبَعَة مُسلم من طَرِيق قَتَادَة عَن الشّعبِيّ عَن سُوَيْد بن غَفلَة عَن عمر بِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لم يرفعهُ غير قَتَادَة وَهُوَ مُدَلّس وَقد رَوَاهُ دَاوُد وَبَان وَابْن أبي شيبَة وَابْن أبي السّفر عَن الشّعبِيّ بِهِ مَوْقُوفا انْتَهَى
وَأخرجه النَّسَائِيّ وَهُوَ الْمُتَّفق من طَرِيق ابْن أبي عُثْمَان أَتَانَا كتاب عمر وَنحن مَعَ عتبَة بن فرقد بِأَذربِيجَان أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الْحَرِير إِلَّا هَكَذَا وَأَشَارَ بإصبعيه اللَّتَيْنِ تليان الْإِبْهَام