وَزَاد فِي رِوَايَة من يَوْم رافعته وَمن طَرِيق الشّعبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَابْن الْمسيب وَعَطَاء وَالْحسن قَالُوا يُؤَجل الْعنين سنة
- بَاب الْعدة
-
حَدِيث عدَّة الْأمة حيضتان تقدم فِي الطَّلَاق
٥٩٠ - حَدِيث عمر لَو اسْتَطَعْت لجعلتها حَيْضَة وَنصفا عبد الرَّزَّاق من طَرِيق عَمْرو بن أَوْس الثَّقَفِيّ أَخْبرنِي رجل من ثَقِيف سَمِعت عمر يَقُول لَو اسْتَطَعْت أَن أجعَل عدَّة الْأمة حَيْضَة وَنصفا فعلت فَقَالَ لَهُ رجل لَو جَعلتهَا شهرا وَنصفا فَسكت وَأخرجه الشَّافِعِي وَابْن أبي شيبَة من هَذَا الْوَجْه
٥٩١ - حَدِيث ابْن مَسْعُود من شَاءَ باهلته أَن سُورَة النِّسَاء الْقُصْرَى نزلت بعد الأية الَّتِي فِي سُورَة الْبَقَرَة أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة بِلَفْظ من شَاءَ لَاعَنته لأنزلت سُورَة النِّسَاء الْقُصْرَى بعد الْأَرْبَعَة اشهر وَعشرا وللبزار من شَاءَ حالفته وَهُوَ فِي البُخَارِيّ بِلَفْظ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظ وَلَا تَجْعَلُونَ بهَا الرُّخْصَة لنزلت سُورَة النِّسَاء الْقُصْرَى بعد الطُّولَى {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ} ويقوى قَول ابْن مَسْعُود مَا جَاءَ عَن أبي ابْن كَعْب إِن ثَبت عَنهُ فَعِنْدَ عبد الله بن أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن أبي حَاتِم من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن عبد الله بن عَمْرو عَن أبي بن كَعْب قَالَ قلت للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} للطلقة ثَلَاثًا أَو الْمُتَوفَّى عَنْهَا قَالَ هِيَ للطلقة ثَلَاثًا وللمتوفى عَنْهَا
٥٩٢ - حَدِيث عمر لَو وضعت وَزوجهَا عَلَى سَرِيره لانقضت عدتهَا وَحل لَهَا أَن تتَزَوَّج مَالك فِي الْمُوَطَّإِ وَالشَّافِعِيّ عَنهُ وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن نَافِع وَهُوَ عِنْد عبد الرَّزَّاق من رِوَايَة سَالم سَمِعت رجلا من الْأَنْصَار يحدث ابْن عمر قَالَ سَمِعت أَبَاك نَحوه وَفِي الْبَاب قصَّة سبيعة الأسْلَمِيَّة مُتَّفق عَلَيْهَا من أم سَلمَة وَمن طَرِيق سبيعة نَفسهَا وَعَن الزبير بن الْعَوام أَنه كَانَ تَحْتَهُ أم كُلْثُوم فَطلقهَا وَاحِدَة فَوضعت فَقَالَ خدعتني الحَدِيث أخرجه عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة
٥٩٣ - قَوْله رَوَى عَن عمر أَنه قَالَ عدَّة أم الْوَلَد ثَلَاث حيض ابْن أبي شيبَة من طَرِيق يَحْيَى بن أبي كثير أَن عَمْرو بن الْعَاصِ أَمر أم ولد أعتقت أَن تَعْتَد ثَلَاث حيض