١٠٧٧ - وَحَدِيث لَا يتوارث أهل ملتين شَتَّى أخرجه أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده
١٠٧٨ - وَحَدِيث لَيْسَ للْقَاتِل مِيرَاث أخرجه النَّسَائِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس لَا يَرث الْقَاتِل شَيْئا وَابْن ماجة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة نَحوه ولعَبْد الرَّزَّاق من حَدِيث ابْن عَبَّاس من قتل قَتِيلا فَإِنَّهُ لَا يَرِثهُ وَإِن لم يكن لَهُ وَارِث غَيره
١٠٧٩ - وَحَدِيث ابْن عَبَّاس فِي مناظرته لعُثْمَان فِي رد الْأُم إِلَى السُّدس بالأخوين وَقد قَالَ الله لَهُ إخْوَة فَقَالَ لَهُ عُثْمَان لَا استطيع رد شَيْء كَانَ قبلي أخرجه الْحَاكِم
١٠٨٠ - وَحَدِيث مَالك عَن يَحْيَى بن سعيد الْأنْصَارِيّ أَن أَبَا بكر الصّديق جعل السُّدس بَين أم الْأُم وَأم الْأَب أخرجه فِي الْمُوَطَّإِ وَفِيه قصَّة
١٠٨١ - وَحَدِيث الْمُشْتَركَة عَن زيد بن ثَابت أخرجه الْبَيْهَقِيّ
١٠٨٢ - وَحَدِيث الحمارية من حَدِيث زيد بن ثَابت أخرجه الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَفِيه قصَّة مَعَ عمر