٨٥٤ - قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تجوز الْهِبَة إِلَّا مَقْبُوضَة لم أَجِدهُ وَهُوَ فِي آخر الْوَصَايَا من مُصَنف عبد الرَّزَّاق عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَوْله وَفِي الْبَاب قَول أبي بكر لعَائِشَة وَإِنِّي كنت نحلتك جاد عشْرين وسْقا فَلَو كنت احتزتيه كَانَ لَك وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْم مَال الْوَارِث أخرجه مَالك وَعبد الرَّزَّاق وَفِيه قَول عمر أَلا لَا تحل إِلَّا لمن حازه وَقَبضه أخرجه عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَاد صَحِيح وَرَوَى عبد الرَّزَّاق أَن عمر بن عبد الْعَزِيز كتب بِمَعْنى ذَلِك قَالَ سُلَيْمَان بن مُوسَى أَخذه من قصَّة أبي بكر