قَوْله لِأَن الْمَيِّت يغسل بِالْمَاءِ الَّذِي أَغْلَى فِيهِ السدر بذلك وَردت السّنة لم أَجِدهُ بِقَيْد الغلي وَأما بالسدر فَفِي عدَّة أَحَادِيث وَسَيَأْتِي فِي الْجَنَائِز وَفِي المَاء المسخن حَدِيث الأصلع ابْن شريك وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيّ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ أَن عمر اغْتسل بِمَاء سخن لَهُ فِي قمقمة وعلقه البُخَارِيّ وَأما المشمس فَفِيهِ حَدِيث عَائِشَة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من خمس طرق واهية وَعند الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط طَرِيق سادسة وَعَن أنس أخرجه الْعقيلِيّ وَإِسْنَاده واه جدا وَأخرجه الشَّافِعِي مَوْقُوفا عَلَى عمر بِإِسْنَاد ضَعِيف وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن حبَان فِي الثِّقَات من وَجه آخر أصلح مِنْهُ
٤٣ - حَدِيث إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل خبثا الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث ابْن عمر وَفِي لفظ لم يُنجسهُ شَيْء وَقد أطنب الدَّارَقُطْنِيّ فِي اسْتِيعَاب طرقه وجود