وَأخرجه عبد الرَّزَّاق مَوْصُولا ومرسلا وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أَن مولَى لِحَمْزَة توفى وَترك ابْنَته وَترك ابْنة حمزه الحَدِيث أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف وَهَكَذَا أخرجه أَبُو دَاوُد من مُرْسل إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَهَذَا فِيهِ إِعْطَاء النِّسَاء من الْوَلَاء الَّذِي لم يعتقن بِخِلَاف اللَّفْظ الأول فَإِنَّهُ يَقْتَضِي إِعْطَاء الْمُعتقَة مَال عتيقها
٨٧٥ - حَدِيث الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب لَا يُبَاع وَلَا يُوهب ابْن حبَان من طَرِيق أبي يُوسُف عَن عبيد الله بن عمر عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر بِهَذَا وَأخرج الشَّافِعِي عَن مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي يُوسُف بِهِ لَكِن لم يذكر عبيد الله بن عمر فِي إِسْنَاده وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق غَرِيبَة عَن الشَّافِعِي عَن مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة عَن عبد الله بن دِينَار وَاسْتَغْرَبَهُ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل لَا يَصح ذكر أبي حنيفَة فِيهِ وَأخرجه الْحَاكِم أَيْضا من طَرِيق أبي يُوسُف وَالْبَيْهَقِيّ عَن الْحَاكِم وَقَالَ هَذَا اللَّفْظ غير مَحْفُوظ وَالْمَحْفُوظ مَا رَوَاهُ الجم الْغَفِير عَن عبد الله بن دِينَار بِلَفْظ نهَى عَن بيع الْوَلَاء وَعَن هِبته
قلت قد أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من طَرِيق مُحَمَّد بن زِيَاد عَن يَحْيَى بن سليم عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وهم ابْن زِيَاد فِيهِ وَرَوَاهُ يَعْقُوب ابْن محاسب عَن يَحْيَى بن سليم عَن عبيد الله بن عمر عَن نَافِع قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل رَوَاهُ أَيُّوب بن سُلَيْمَان عَن عبد الْعَزِيز بن مُسلم عَن عبد الله بن دِينَار بِلَفْظ لَا يُبَاع الْوَلَاء وَلَا يُوهب وَلَا يُورث وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ أَن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْفَارِسِي رَوَى عَن الثَّوْريّ عَن عبد الله بن دِينَار مثله وَتفرد بِهِ وَقد رَوَى ابْن عدي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِيه يَحْيَى بن أبي أنيسَة وَهُوَ مَتْرُوك وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن أبي أَوْفَى مثله وَفِيه عبيد بن الْقَاسِم وَهُوَ مَتْرُوك وَفِي تَرْجَمته أوردهُ ابْن عدي