٦٦١ - قَوْله أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يجمع فِي الْمُحصن بَين الْجلد وَالرَّجم مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة العسيف واغد يَا أنيس إِلَى امْرَأَة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها وَفِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة مَاعِز ويعارضه مَا رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث عبَادَة وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ جلد مائَة وَالرَّجم وَلأَحْمَد فِي حَدِيث عَلَى فِي قصَّة شراحة جلدتها بِكِتَاب الله ورجمتها بِسنة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث جَابر أَن رجلا زنَى فَأمر بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فجلد ثمَّ أخبر أَنه كَانَ قد أحصن فَأمر بِهِ فرجم وَرجح النَّسَائِيّ وَقفه
٦٦٢ - حَدِيث الْبكر بالبكر جلد مائَة وتغريب عَام مُسلم من حَدِيث عبَادَة البُخَارِيّ من حَدِيث زيد بن خَالِد عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه أَمر فِيمَن زنا وَلم يحصن بجلد مائَة وتغريب عَام وَله عَن أبي هُرَيْرَة نَحوه وَلَهُمَا فِي قصَّة العسيف وَجلد ابْنه مائَة وغربه عَاما
قَوْله والْحَدِيث مَنْسُوخ كشطره يَعْنِي الثّيّب بِالثَّيِّبِ جلد مائَة وَالرَّجم وَفِي دَعْوَى النّسخ فِي ذَلِك نظر وَقد ارْتَكَبهُ الحازمى والمنذرى
٦٦٣ - حَدِيث عَلَى كفَى بِالنَّفْيِ فتْنَة مَوْقُوف عبد الرَّزَّاق وَمُحَمّد بن الْحسن قَالَا أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن ابْن مَسْعُود فِي الْبكر يَزْنِي بالبكر قَالَ يجلدان مائَة وينفيان سنة وَقَالَ عَلَى حسبهما من الْفِتْنَة أَن ينفيا
قَوْله وَعَلِيهِ يحمل النَّفْي المروى عَن بعض الصَّحَابَة التِّرْمِذِيّ والنسائى وَالْحَاكِم عَن ابْن عمر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ضرب وَغرب وَأَن أَبَا بكر ضرب وَغرب وَأَن عمر ضرب وَغرب وَرجح النسائى وَالدَّار قطنى وَقفه وَرَوَى مَالك عَن نَافِع أَن عبدا استكره جَارِيَة من رَقِيق الْخمس فجلده عمر ونفاه وَعَن نَافِع أَن صَفِيَّة أخْبرته أَن أَبَا بكر أَتَى بِرَجُل قد وَقع عَلَى جَارِيَة بكر فأحبلها ثمَّ اعْترف وَلم يحصن فَأمر بِهِ أَبُو بكر فجلد الْحَد ثمَّ نَفَى إِلَى فدك وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن نَافِع نَحوه وَفِيه أَن زَوجهَا أَتَاهُ وَلابْن أبي شيبَة عَن عُثْمَان أَنه جلد امْرَأَة فِي زنا ثمَّ أرسل بهَا إِلَى خَيْبَر نفاها إِلَيْهَا
٦٦٤ - حَدِيث أَنه قَالَ للغامدية بعد مَا وضعت ارجعي حَتَّى يَسْتَغْنِي ولدك
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute