وَأخرجه الْبَزَّار من وَجه آخر عَن عُثْمَان وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة عِنْد أبي دَاوُد بِلَفْظ لَا يحل دم امرىء مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث رجل زنَى بعد إِحْصَان فَإِنَّهُ يرْجم وَرجل خرج مُحَاربًا وَرجل قتل نفسا
وَفِي الْبَاب عَن أبي قلَابَة وَالله مَا قتل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أحدا قطّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث خِصَال رجل قتل بجريرة نَفسه فَقتل أَو رجل زنَى بعد إِحْصَان أَو رجل حَارب الله تَعَالَى وَرَسُوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَصله فِي الْمُتَّفق من حَدِيث ابْن مَسْعُود لَا يحل دم امرىء مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث الحَدِيث
قَوْله وَعَلَى ذَلِك إِجْمَاع الصَّحَابَة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عمر فِي قصَّة طَوِيلَة مِنْهَا فَالرَّجْم