٣٥٧ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يخرج صَدَقَة الْفطر قبل أَن يخرج الْحَاكِم فِي عُلُوم الحَدِيث من طَرِيق أبي معشر عَن نَافِع عَن ابْن عمر بِطُولِهِ وَفِيه وَكَانَ يَأْمُرنَا أَن نخرجها قبل الصَّلَاة وَكَانَ يقسمها قبل أَن ينْصَرف وَيَقُول أغنوهم عَن الطّواف فِي هَذَا الْيَوْم وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمُرنَا بِزَكَاة الْفطر أَن تُؤَدَّى قبل خُرُوج النَّاس إِلَى الصَّلَاة وَلابْن ابي شيبَة وَالدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عَبَّاس من السّنة أَن تخرج صَدَقَة الْفطر قبل الصَّلَاة
٣٥٨ - حَدِيث أغنوهم عَن الْمَسْأَلَة فِي هذااليوم تقدم فِي الَّذِي قبله من حَدِيث ابْن عمر وَهُوَ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ مُخْتَصرا بهذاوعند ابْن عدي أَيْضا وَرَوَى ابْن سعد عَن الْوَاقِدِيّ عَن عبد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر وَعَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن الجُمَحِي عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة وَعَن عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد عَن ربيح بن عبد الرَّحْمَن بن أبي سعيد عَن أَبِيه عَن جده قَالُوا فرض صَوْم رَمَضَان بعد ماحولت الْقبْلَة بِشَهْر فِي شعْبَان فِي الثَّانِيَة وَأمر فِيهَا بِزَكَاة الْفطر فَذكر الحَدِيث وَفِيه وَقَالَ أغنوهم عَن الطّواف هَذَا الْيَوْم يَعْنِي الْمَسَاكِين