(٢) أُوقِيَّة: بِضَم الْهمزَة وَتَشْديد الْيَاء، ونَشَّا: بنُون مَفْتُوحَة، ثمَّ شين مُعْجمَة، فَتلك خَمْسمِائَة دِرْهَم، فهذا صدَاق رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه. قال النَّوَوِيّ: فَإِن قيل فصداق أم حَبِيبَة كَانَ أَرْبَعمِائَة دِينَار؛ فَالْجَوَاب: أَن هذا القدر تبرع بِهِ النَّجَاشِيّ من ماله إِكْرَامًا للنَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أَدَّاهُ وَعقد به. يُنظر: "شرح السيوطي على مسلم" (٤/ ٣١). وقال البغوي في "شرح السُّنة" (٩/ ١٢٤): وَالْأُوقِية: أَرْبَعُونَ درهما، والنش: عشرُون، قَالَ ابْن الأَعْرَابِيّ: النش: النّصْف من كل شَيْء، ونش الرَّغِيف: نصفه. (٣) علق القربة: هُوَ حَبْلُها الَّذِي تُعَلَّق بِهِ. يُنظر: "النهاية في غريب الحديث" (٣/ ٢٩٠). (٤) هكذا بالأصل.