للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ويجب مَهْر المِثْل للمُكرَهة على الزِّنا الموطوءة في القُبُلٍ، ولو كانت من مَحارِمه، أو مَيِّتةً. ولا يجب شيء للمُطاوِعَة؛ لأنَّه في المكرَهَة بدل مُتْلَفٍ، والمطاوعة أتلفت بُضْعها برضاها.

فإن كان المزنيُّ بها أَمَةً مُطاوِعَةً أو مُبعَّضَةً؛ فلا يسقط مَهْرها بطواعيَّتها؛ لحقِّ سيِّدها.

* إزالةُ البَكارَة بغير الوَطْء:

- من أزال بكارة امرأةٍ أجنبيَّةٍ بلا وطء، فعليه أَرْشُ البَكارَة -وهو الفَرْق ما بين مَهْر البِكْر والثيِّب-، ولا يجب لها مَهْر المِثْل؛ لأنَّه لم يطأها، وهو إتلافُ جزءٍ لم يَرِدِ الشَّرْع بتقدير عِوَضِه، فيُرْجَعُ فيه إلى الأَرْش كسائر المُتْلَفات.

- وإذا أزال الزَّوجُ البكارةَ بغير وطءٍ -بضَرْبٍ أو دَفْعٍ-، ثمَّ طلَّق قبل الدُّخول، فلا يجب عليه إلَّا نصف المَهْر المُسمَّى؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. وهذه مطلَّقةٌ قبل المسيس وقبل الخلوةِ.

فإن لم يُسَمَّ المَهْر، فلها المُتْعَة؛ لقوله ﷿: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦].

* تَزويجُ من نِكاحُها فاسِدٌ:

لا يصحُّ تزويجُ من نكاحُها فاسِدٌ قبل الفُرْقة بطلاقٍ أو فَسْخٍ؛ لأنَّه نكاحٌ