لأنَّه غير معتدٍ، أمَّا لو أوقفها في مكان واسع، ولكن في طريق الناس؛ فعليه الضمان؛ لأنَّه متعدٍّ. أمَّا لو أوقف الدابَّة أو السيارة بطريق ضيِّق، فضربها، فحصل بذلك ضرر أو تلف؛ فالضمان على من وضعها.
* ضمانُ ما تلفَ بسببِ اقتناءِ الحيوانِ المُؤذِي بطَبْعِهِ:
- من اقتنى حيواناً يؤذي بطبعه؛ كالكلب العقور، أو الأَسْوَد البهيم، أو حيوان مفترس؛ كالأسد، أو النمر، أو الذئب، أو طير جارحٍ؛ فاعتدى ذلك الحيوان على من دخل بيت المقتني بإذنه، أو على من كان خارج المنزل؛ كان ضمانه على من اقتناه؛ لأنَّه متعدٍّ باقتنائه؛ لحرمة ذلك. ولا فرق في الضمان بين الإتلاف في الليل أو النهار، بخلاف البهائم -كما سيأتي-.
أمَّا إذا كان المقتني قد نبَّه من دخل إلى بيته بإذنه أنَّ الكلب ونحوه عقور، أو غير موثوق، فإنَّ المقتني لا يضمن؛ لأنَّه أدخل الضرر على نفسه على بصيرة.
فإن دخل إنسان بيت مالك الحيوان بغير إذن صاحب البيت؛ فاعتدى عليه الحيوان؛ فلا ضمان على مقتنيه؛ لأنَّ الداخل معتدٍ بدخوله بغير إذن صاحبه.
- إذا كان لإنسان هرِّةٌ اعتادت أَكْلَ الطيور، وقَلْب القُدور؛ فإنَّ صاحبها يضمن ما تلف بفعلها؛ لأنَّه يجب عليه حبسها، وهو مُتعدٍّ باقتنائها.
أمَّا إذا لم يكن من عادتها أنَّها تتعدَّى؛ فلا ضمان على صاحبها؛ لعدم عدوانه باقتنائه ما لا عادة له بذلك.
* ضمانُ ما تلفَ بسِرَايَةِ فِعْلٍ مُعتادٍ، أو غير مُعتادٍ:
- من أوقد ناراً في ملكه؛ فتعدَّت النار إلى ملك غيره، أو سقى أرضه ماءً؛