للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عاقلاً، رشيداً، وإن كان هناك خلاف في بعض شروطها.

٣) شروطُها:

يشترط لصحَّة شركة العِنان أربعة شروط:

الشَّرط الأوَّل: أن يكون رأس المال من النقدين (الذَّهب والفضَّة) المضروبين -أي الدراهم والدنانير-، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق الماليَّة المعاصرة؛ لأنَّهما ثمن المبيعات، وقِيم المتلفات، والناس يشتركون بهما منذ زمن النبيِّ إلى زماننا هذا دون نكيرٍ.

* هل يصحُّ أن يكون رأس المال من العُرُوض؟

لا يصحُّ أنْ يكون رأس المال من العُرُوض؛ كالثِّياب أو الطَّعام، أو السيَّارات، أو العقارات؛ لأنَّ قيمتها غير منضبطة؛ فقد تزيد وقد تنقص، وقد تزيد قيمة عُروض أحدهما، وتنقص قيمة عُروض الآخر؛ فإذا أراد الشريكان -مثلاً- فسخ الشركة بعد مدَّة، وأنْ يرجع كلُّ واحد منهما برأس ماله ونصيبه من الربح، وقد زادت قيمة هذه العقارات أو السيارات، أو نقصت؛ فعلى أيِّ أساسٍ يتمُّ حساب قيمتها وقت فسخ الشركة؛ على أساس الزيادة، أو النقصان، أو على قيمتها وقت عقد الشركة؟

ولو زادت قيمة عقارات أحدهما؛ فربما استوعب الربح كلَّه، ولا يبقى لشريكه شيءٌ في الربح. وقد تنقص؛ فيشاركه الآخر في رأس ماله الذي هو قيمة عقاره … ؛ فمثل هذا يُفضي إلى الغرر؛ فلا يجوز أن يكون رأس المال من العُرُوض.

والرواية الأخرى: أنَّه يجوز أن يكون رأس المال من العُرُوض، وتكون قيمتها