أَقَرَّ بالألف وادَّعَى ما لم يَثبُت معه؛ فلم يُقبَل منه.
* الاسْتِثْناءُ في الإِقْرارِ:
يصحُّ في الإقرار استثناءُ النصفِ فأقلَّ؛ لأنَّه لغة العرب؛ قال الله ﷿: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ [العنكبوت: ١٤]. فلم يَرِدِ الاستثناء في لسانهم إلَّا في الأقلِّ؛ قال أبو إسحاق الزَّجَّاج:«لم يأت الاستثناء إلَّا في القليل من الكثير، ولو قال قائلٌ: مائةٌ إلَّا تسعةً وتسعين لم يكن مُتكلِّماً بالعربيَّة، وكان عِيًّا من الكلام ولُكْنةً» [المغني (٥/ ٣٠٢)]. فلا يصحُّ استثناء الأكثر، أو الكُلِّ، ويَبطُل به الاستثناء.
- ولو قال:«ليس لك عليَّ عشرةٌ إلَّا خمسةٌ»، صحَّ الاستثناء، ولزمه خمسةٌ؛ لأنَّه استثنى النصف، والاستثناء من النفي إثبات.
لكن يشترط لصحَّة الاستثناء ما يلي:
أ - ألَّا يسكت المستثنِي بين ذِكْره المستثنَى والمستثنَى منه زمناً يُمكنه الكلامُ فيه، وألَّا يفصل بينهما بكلامٍ أجنبيٍّ؛ لأنَّه إذا سكت بينهما، أو فصل بكلامٍ أجنبيٍّ؛ فقد استقرَّ حُكم ما أقرَّ به؛ فلا يرفعه استثناءٌ ولا غيره، بخلاف ما إذا اتَّصل؛ فإنَّه يكون كلاماً واحداً.
ب- أن يكون المستثنَى من جنس المستثنَى منه ونوعه؛ لأنَّ الاستثناء