هـ - يَحْرُم في التَّعزير حَلْقُ لِحْيَتِه، وقَطْع طَرَفِه، وجَرْحه؛ لما في ذلك من المُثْلَة. وكذا يَحرُمُ أخذ مالِهِ أو إتلافه؛ لأنَّ الشرَّع لم يَرِدْ بشيءٍ من ذلك.
و - يُعزَّر من قال لذمِّيٍّ:«يا حاجُّ»؛ لما في ذلك من تشبيههم في قصد كنائسهم بقُصَّاد بيت الله الحرام، أشبه بمن شبَّه أعياد الكفار بأعياد المسلمين، وفي هذا تعظيمٌ لفِعْلِهم.
ز - وكذا يعزَّر مَنْ لعنَ ذِمِّيًّا معيَّناً؛ لأنَّه معصومٌ، وعِرْضُه مُحرَّمٌ، فيؤدَّبُ لَاعِنُه أَدَباً خفيفاً؛ لأنَّ حُرْمة الذِّمِّي دون حُرمَة المُسلِم. إلَّا إذا صَدَر من