﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لَا يُقَادُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ) [رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه].
أمَّا الولد فيقتلُ بكُلٍّ من الأبوين؛ لعموم قول الله ﷿: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾.
- ويُورَث القِصاصُ على قَدْر المِيراثِ؛ فمتى وَرِثَ القاتِلُ شيئاً من القِصاصِ، سقط؛ لأنَّ القِصاص لا يتبعَّض، ولا يتصوَّر وجوبه للإنسان على نفسه.
مثاله: أن يقتل رجلٌ أخا زوجته، فتكون الزوجة من ورثة الدم، فإذا ماتت الزوجة، وَرِثَها زوجُها، فيصير القاتل من ورثة الدم بسبب ميراثه من زوجته.
- وكذا لو وَرِثَ وَلَدُ القاتل شيئاً من القِصاص، سقط القصاص؛ لأنَّه لو لم يسقط لوَجَب للوَلَدِ على الوالد قِصاصٌ، وهو ممنوع.
مثاله: لو قتل رجلٌّ زوجته، وكان له منها ولدٌ؛ كان ذلك الولد من ورثة الدم، فيسقط بذلك القصاص؛ لعدم وجوب القصاص له على والده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute