للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: سمعت رسول الله يقول: (لَا يُقَادُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ) [رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه].

أمَّا الولد فيقتلُ بكُلٍّ من الأبوين؛ لعموم قول الله ﷿: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾.

- ويُورَث القِصاصُ على قَدْر المِيراثِ؛ فمتى وَرِثَ القاتِلُ شيئاً من القِصاصِ، سقط؛ لأنَّ القِصاص لا يتبعَّض، ولا يتصوَّر وجوبه للإنسان على نفسه.

مثاله: أن يقتل رجلٌ أخا زوجته، فتكون الزوجة من ورثة الدم، فإذا ماتت الزوجة، وَرِثَها زوجُها، فيصير القاتل من ورثة الدم بسبب ميراثه من زوجته.

- وكذا لو وَرِثَ وَلَدُ القاتل شيئاً من القِصاص، سقط القصاص؛ لأنَّه لو لم يسقط لوَجَب للوَلَدِ على الوالد قِصاصٌ، وهو ممنوع.

مثاله: لو قتل رجلٌّ زوجته، وكان له منها ولدٌ؛ كان ذلك الولد من ورثة الدم، فيسقط بذلك القصاص؛ لعدم وجوب القصاص له على والده.