فإن أبى الإنفاق، أو عَجَزَ عنه، أجبرهُ الحاكمُ على بيعها، أو إجارتها، أو ذَبْحِها إن كانت تُؤكَل؛ لأنَّ بقاءها في يده مع تَرْك الإنفاق عليها ظُلْمٌ، والظُّلْمُ تجبُ إزالتُه، ولأنَّها تَتْلَفُ إذا تُرِكُت بلا نفقةٍ، وإضاعةُ المال منهيٌّ عنها.
٢) تَحميلُها شيئاً شاقًّا؛ لأنَّ في ذلك تعذيباً لها، وإضراراً بها.
٣) حَلْبُها ما يَضُرُّ بوَلَدِها؛ لما روى ابن عبَّاس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)[رواه ابن ماجه]، ولأنَّ لَبَنَها مخلوقٌ له، وكِفايتُه واجبةٌ.