للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تكلم فيه أحمد فلم يصححه (١).

[٥٠٦ - ما جاء في لا نكاح إلا بولي]

فيه أربعة أحاديث:

الأول: حديث أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه-: "لا نكاح إلَّا بولي" (٢).

قال الإمام أحمد: لا أعلم شيئا يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، حديث أبي موسى يضطربون فيه: شعبة يقول: عن أبي بردة، وإسرائيل يقول: عن أبي موسى.

قيل له: سفيان يقوله عن أبي بردة؟

قال: نعم. فلم يصححه.

قال: ولكنه يروى عن عمر بإسناد صحيح، وعن ابن عباس أنه لا يجوز النكاح إلَّا بولي (٣). وقال مرة: صحيح (٤).


= ما حلت بواديكم
ولا الحبة السمراء
ما سمنت عذاريكم"
(١) "طبقات الحنابلة" (ذيل) ٢/ ١٩٨.
قلت: والمتن له شاهد صحيح على المعنى أخرجه البخاري (٥١٦٢) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنه زفت امرأة من الأنصار فقال نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عائشة ما كان معكم من لهو؛ فإن الأنصار يعجبهم اللهو".
(٢) أخرجه الترمذي (١١٠١) قال: حدثنا عبد اللَّه بن أبي زياد، حدثنا زيد بن حباب، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى مرفوعًا به.
(٣) "مسائل حرب" ص ٤٦٤.
(٤) "المغني" لابن قدامة ٩/ ٣٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>