(٢) "مسائل أبي داود" (١٨٦٠)، "سير أعلام النبلاء" ٨/ ٣٠٩، "شرح علل الترمذي" ٣٢٧، "تهذيب التهذيب" ١/ ٨١، "ميزان الاعتدال" ١/ ٣٤. قلت: يشهد لهذا الحديث ما أخرجه البخاري (٣٥٠٠) من طريق معاوية -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا به، وفيه: "إِنَّ هذا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ. . " وأيضًا ما أخرجه مسلم (١٨١٨) من طريق أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا به: "النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تبَعٌ لِكَافِرِهِمْ". مسألة: قال النووي في "صحيح مسلم" ١٢/ ٢٠١ هذِه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإِجماع في زمن الصحابة، فكذلك بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة. قال القاضي: اشتراط كونه قرشيًّا هو مذهب العلماء كافة، قال: وقد احتج به أبو بكر وعمر -رضي اللَّه عنه- على الأنصار يوم السقيفة، فلم ينكره أحد. قال القاضي: وقد عدها العلماء في مسائل الإِجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا، وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار.