للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٩ - ما جاء في كفارة إتيان الحائض]

حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في الذي يأتي امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار (١).

قال الإمام أحمد: لم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز (٢).

قال مرة: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه. قلت: تذهب إليه؟ قال: نعم (٣).

وقال مرة: لو صح الحديث كنا نرى عليه كفارة. قيل له: في نفسك منه شيء؟

قال: نعم لأنه؛ من حديث فلان -أظنه قال: عبد الحميد (٤).

وقال مرة: ليس به بأس قد روى الناس عنه (٥).

ومرة: رواه في "المسند" على الإرسال من طريق سفيان ثم قال: وقال شريك عن ابن عباس.


(١) أخرجه أحمد ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠ قال: ثنا يحيى، عن شعبة. ومحمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار".
(٢) "مسند أحمد" ١/ ٢٣٠، "التحقيق" لابن الجوزي ٢/ ١٧٨، "تنقيح التحقيق" ١/ ٢٣٢.
(٣) "مسائل أبي داود" (١٧٧)، "التمهيد" ٣/ ١٧٥، "تنقيح التحقيق" ١/ ٢٣٣.
(٤) "سنن البيهقي حاشية ابن التركماني" ١/ ٣١٨ - ٣١٩، "المغني" لابن قدامة ١/ ٣٥١، "بدائع الفوائد" لابن القيم ٤/ ٩٤.
(٥) "المغني" لابن قدامة ١/ ٣٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>