للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثبوت الخصوصية في الندبية، نازعٌ إلى مذهب المالكية في تخصيص التعيين - أعني: السنة والمندوب أو المستحبّ - بالترتيب في الفضيلة، والله أعلم.

السابعة: الأصلُ أن يُعتبر في الحكم [كلُّ] (١) ما تعلق به من الأوصاف التي رتب الحكم عليها، وقد دل الحديث على تعلق الطلب بالسواك مع الوضوء، فيُعتبر هذا الوصف، ويعتقد أن له خصوصية به بظاهر اللفظ، ويمنع ذلك من القول باستواء حالته وحالة عدمه.

وذكر أبو عمر بن عبد البرّ، عن الأوزاعي أنه قال: أدركت أهلَ العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، وكانوا يستحبّونه مع كل وضوء، وكانوا أشدَّ محافظة عليه عند هاتين الصلاتين.

وذكر عنه أيضاً أنه قال: السواك شطر الوضوء (٢).

الثامنة: يُستدَلُّ به لمن يرى عمومَ الاستحباب بالنسبة إلى الأوقات، والشافعيُّ وغيره - رحمهم الله - لا يرونه (٣) للصائم بعد الزوال (٤) (٥)، وغيرُه بخلاف ذلك، ووجهُ الدليل منه، وهو: أنَّ صيغة


(١) سقط من "ت".
(٢) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٧/ ٢٠٠).
(٣) في الأصل: "يرو"، والمثبت من "ت".
(٤) في الأصل: "ذلك" والمثبت من "ت".
(٥) انظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ١٣)، و"الوسيط" للغزالي (١/ ٢٧٩). قال النووي في "شرح المهذب" (١/ ٣٤٠ - ٣٤١): نصَّ عليه الشافعي =

<<  <  ج: ص:  >  >>