الثانية عشرة: الذين يشترطون وصول التراب إلى العضو، فيحملون النفضَ على ما إذا كان كثيراً، وأنه يُكتفى بنفضة واحدة إذا كان قليلاً.
الثالثة عشرة: قال البَغَوِيُّ في "شرح السنة": وفي حديث عمار دليلٌ على أن مَسْحَ الوجه واليدين كافٍ للجُنُب، كما كان يكفي للمُحْدِث، فمَسْحُ الوجه واليدين بالتراب تارةً يكون بدلاً عن غسل أعضاء الوضوء في حق المحدث، وتارة يكون بدلاً عن غسل جميعِ البدنِ في حق الجنب، والحائضِ، والميِّتِ، عند العجز عن استعمال الماء؛ لعُدْمٍ، أو مرضٍ يُخاف منه الهلاكُ، وزيادةُ المرضِ، وتارة يكون بدلاً عن غسل لَمعة من بدنه؛ بأن كان على عضو من أعضاءِ طهارته جُرْحٌ، يُخاف من إيصالِ الماء إليه الهلاكُ، أو تلفُ العضو، أو زيادةُ الوجعِ، فعليه أن يغسل الصحيح من أعضائه، ويتيمم بالتراب على الوجه واليدين، بدلًا عن غَسْل موضعِ الجُرْحِ (١).
قلت: أما أن في حديث عمار دليلاً على أن مسح الوجه واليدين كافٍ للجنب، كما يكفي للمُحْدِث؛ فصحيح، وأما كلُّ ما ذكر بعد ذلك، فليس فيه دليل عليه، ولعلَّ البغوي لم يقصد بقوله: فمسح الوجه واليدين إلى آخره، أن يَدْخُلَ تحت الحديث، وإنما هو كلامٌ ابتدأ به لبيانِ الأحكامِ عنده.
الرابعة عشرة: قال ابن حزم الظاهري: في هذا الحديث إبطالُ القياسِ؛ لأن عماراً قدَّر أن المسكوتَ عنه من التيمم للجنابة حكمُهُ