للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ولا حجةَ لهم في هذا؛ لأن خطابَ اللهِ تعالى بأحكام الإسلام لازمٌ لكل أحد، وبالله التوفيق.

قال: وهذا مما خالفوا فيه الرواية، لا يُعرفُ لهم في الصحابة - رضي الله عنهم - مخالفٌ (١).

التاسعة والثلاثون: لما قسم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الكلبَ إلى معلَّم وغيرِ معلَّم، وحكم بأكل ما صِيد بالمعلَّم، وبأكل ما أُدركت ذكاتُه من غير المعلَّم، دلَّ ذلك دلالةً ظاهرة على أن المعلَّم لا يُشترط في حِلِّ صيدِه وقوعُ الذكاة، إذا لم تُدرَك، وأنه يُباحُ أكلُ ما قتله إذا لم تدرك ذكاته مهما انطلق عليه أنه صَادَه.

الأربعون: فيه إباحة الاصطياد بالكلب غير المعلم من جهة إباحة أكل ما صِيد به إذا أُدركت ذكاته، وذلك فرع الاصطياد به، فلو كان ممنوعًا لنهى عنه، وهذا أبلغُ في الدلالة على الإباحة من التقرير على الاصطياد به - لو رآه يصطاد به - على أنه قد ذَكر السائلُ أنه يصيد بغير المعلم، ولم يُنكِرْ عليه.

الحادية والأربعون: قد يوجد (٢) من إطلاقه إباحةُ كل ما صاده بالكلب المعلم، وإن أكل منه، وقد اختلفوا في المسألة، وقديمُ قولي


(١) انظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٤٧٦).
(٢) كثيرًا ما تستعمل كلمة (يوجد) عند الفقهاء بمعنى: يستفاد، أو يتحصَّل، واستعمال المؤلف - رحمه الله - كلمة (يوجد) هنا من هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>