للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثامنةُ والأربعون: لم يزلِ الناسُ يحملونَ ذلكَ علَى التخليلِ في حالةِ غسلِ اليدينِ والرِّجلينِ المفروضِ، وهو دليل علَى اتباعِ المعنى وما يُفهمُ من اللفظِ والسياقِ والقرائنِ؛ لطلبِ (١) الإسباغِ في الوضوءِ، والقيامِ بالواجبِ من تعميمِ المطهِّرِ، وهو كما قُلنا في أنهُم فهموا من تخليلِ الأصابعِ تخليلَها في الوضوءِ.

التاسعةُ والأربعون: يمكنُ أنْ يَستدلَّ بهِ المالكيةُ علَى وجوبِ الدَّلكِ؛ لأنَّ من جُمله الصورِ التي يتناوَلها اللفظُ ما إذا تيقَّنَ وصولَ الماءِ إلَى ما بينَ الأصابعِ، فحينئذِ يتعينُ الدلكُ فائدةً لعدمِ فَهمِ غيرِ؛ حينئذٍ، وحصولِ المقصودِ المتوهمِ منَ الأمرِ بالتخليلِ، وهو وصولُ الماءِ إلَى ما بينَ الأصابعِ (٢).

وينبغي إذا قيلَ بهذا أنْ يُقَالَ: الدَّلكُ، أو ما يقومُ مقامَهُ؛ كتحريكِ الأصابعِ بعضِها مع بعضِ، وقد رأيتُ في أثناءِ كلامِ بعضِ المالكية ما يُشعرُ بأنَّهُ أدرَكَ معنى الدَّلكِ في هذا، [ومعَ هذا]، (٣) فليسَ بالشديد القوَّةِ.

الخمسون: ظاهرُ الأمرِ الوجوبُ، وهو مُتَّفَقٌ عليهِ فيما إذا لم


(١) "ت": "كطلب".
(٢) في الأصل زيادة: "لا ما فرضنا أنه تيقن وصول الماء إلى ما بين الأصابع" وهي جملة مكررة عن السطر قبله.
(٣) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>