للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلم يعدَّها كثيرون من سننه، وإن كانت مندوبةً (١) في ابتدائه، وعدَّها آخرون من سننه، قال بعضُهم: وهو الوجهُ، ولهذا تقع معتدًّا بها مثاباً عليها إذا نوى مطلق الوضوء، ولو لم تكن معدودة لما اعتدَّ بها بنيَّة الوضوء (٢).

وفائدة هذا الخلاف: أن النية إذا اقترنت بأول سنن الوضوء، وعَزَبَت (٣) قبل غسل الوجه، ففي صحة الوضوء وجهان (٤)، فتوقَّفَ وجودُ الخلاف على معرفة ما هو من سنن الوضوء لتنبني عليه الصحةُ على وجه، فإذا قلنا: إن السواك من سننه، فنُوِيَ عنده، ثم عزبت النية، جاء الوجه القائل بالصحة، وإذا قلنا: ليس من سننه، لم يجئ ذلك (٥) الوجه.

ولقائل أن يقول: إما أن يكون لابتداء الوضوء خصوصية في استحباب السواك، أو لا.

فإن لم يكن، فكيف يُعَدُّ من مندوباته؛ أعني: بخصوصه، وحالتُه وحالةُ غيره سواء حينئذ، فلا اختصاص؟

وإن كان له خصوصية بالنسبة إليه، فالامتناع من تسميته سنةً مع


(١) في الأصل: "كان مندوبًا"، والمثبت من "ت".
(٢) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (١/ ٣٣٨).
(٣) أي: غابت.
(٤) انظر: "الوسيط" للغزالي (١/ ٢٤٨).
(٥) "ت": "هذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>