للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أو ذكره - بعضُ المصنفين من الحنفية، وهو صاحب "المحيط" فيما وجدته [عنه] (١) فقال: ذُكرَ أنَّ عمرَ ابن الخطاب، (٢) - رضي الله عنه - كتب: أن وفّرُوا الأظافر في أرض العدو فإنها سلاح (٣).

قال: وهذا مندوب إليه للمجاهدة (٤) في دار الحرب وإن كان قصُّ الأظافير من الفطرة؛ لأنه إذا سقطَ السلاحُ من يده وقرب العدو منه ربما يتمكن من دفعه بأظافيره. فليُراجَعْ ويحقَّقْ.

الحادية والأربعون: غسل البراجمِ، وقد بينا مدلولَ لفظها ومقتضاه تأدي السنة بمجرَّدِ الغسل، غيرَ أنه لما كانت البراجمُ تُغسَلُ في الوضوء، أشعرَ إفرادُها بالذكر بأمر زائد على مُجرَّد الغسل.

الثانية والأربعون: ذكر الرويانيُّ: أن غسلَ البراجم تنظيفُ المواضع التي تتسخ ويجتمع فيها الوسخ (٥).

وهذا بظاهره غيرُ الغسل، وينبغي أن يُحملَ على الغسل للتنظيف، كما ذكر.

وذكر القاضي عياض - رحمه الله - بعد تفسيره البراجم بمفاصل (٦)


(١) سقط من "ت".
(٢) سقط من "ت".
(٣) رواه سعيد بن منصور في "سننه" (٢/ ٣٦٦)، من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن أبي الأحوص حكيم بن جبير، به. وإسناده ضعيف.
(٤) "ت": "للمجاهد".
(٥) انظر: "بحر المذهب" للروياني (١/ ٨٢).
(٦) "ت": "بحاصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>