للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشْرِكِيْنَ"، قالوا يا رسول الله ولِمَ؟ قال] (١): "لا تَرَايا (٢) نارُهُما" (٣)؛ وذلك لأن المقاربة في الحسية، والمعنوية، قد يسرق منها الطبعُ ما يُوجب مفسدة عظمى، والمصالح المرتبة على فعل الصلاة في هذا الوقت أمر يتعلق بالفروع الدينية، لا سيما إذا خصَّصنا المنع بالنوافل، فإن حاصله طلبُ زيادة النفل بالفعل، والمفسدة المتعقلة بالأصول أرجح في الدَّرْء من المصلحة المتعلقة بالفعل بالنسبة إلى الفروع والنوافل، ثم التفت بعد ذلك إلى ما قدَّمناه من الفوات وعدمه، ثم إمكان التدارك وعدمه، فإن ظهر لك هذا، وإلا فارجع إلى الاستدلال بمجرد الأمر على الترجيح، أعني: في المسائل المنبَّهِ عليها في الحديث.

الخامسة والسبعون: قولُه - عليه السلام - "فإِنَّ الصلاةَ مَشْهُود مَحْضُورَةٌ، حتَّى يُصَليَ العَصْر" دليلٌ على أن الكراهة في العصر معلَّقة بالفعل، كما ذكرنا في الصبح، فإذا تأخَّر الفعل، لم تكره النافلةُ قبلَه.

السادسة والسبعون: أنه يؤخِّر العصر، ويصلِّي في آخر وقتها، والشمسُ بيضاء لم تتغيَّر، وعند غيرهم يعجّل، ورجَّح بعض الحنفية مذهبهم: بأن في تعجيلها حَجْراًعن النوافل؛ لأنه إذا صلَّى العصر


(١) بياض في النسختين الأصل و "ت"، والمثبت من مصادر التخريج المشار إليها.
(٢) "ت": "يترايا".
(٣) رواه أبو داود (٢٦٤٥)، كتاب: الجهاد، باب: النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، والترمذي (١٦٠٤)، كتاب: السير، باب: ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، وذكر الترمذي عن البخاري ترجيح إرساله.

<<  <  ج: ص:  >  >>