للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للعقد سبيله غرم المهر، ومن لا يوجب الرجوعَ في مثل ذلك فلِمُعَارِضٍ.

[السابعة والستون بعد المئة]: المغرور بحرية الأمة إذا عَلِقَتْ (١) منه قبل معرفته بالرقِّ، فالولد حرُّ، وعليه قيمتُهُ باعتبار يومِ الولادة، وَيرجعُ بها على الغارّ.

[الثامنة والستون بعد المئة]: ونقل بعضُ مصنّفي الشَّافعيةِ الإجماعَ؛ أعني: في الرجوع (٢)، والتزامُ الرجوعِ عليه لارتكابه الظلمَ بالغرور المؤدِّي إلى الإضرار بالواطئِ (٣) نصرةٌ للمظلوم.

[التاسعة والستون بعد المئة]: إذا وَطئ الأبُ جاريةً الابنِ وأحبَلَها، فالظاهر من الأقوال عند الشافعية (٤) رحمهم الله: ثبوتُ الاستيلاد، فتلزمُه قيمتُها، وفي قيمة الولد وجهان.

وإن لم يثبتِ الاستيلادُ لزِمَه قيمةُ الولد، إن انفصل حيًا باعتبار قيمته (٥) يومَ الانفصالِ (٦)، فهذه المسائلُ تتبع (٧) ظلمه بالوطء المحرَّمِ


(١) عَلِقَت المرأةُ: حبلتْ. انظر "القاموس المحيط" للفيروز أبادي (ص: ١٢٧٦)، (مادة: علق).
(٢) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (١٢/ ٣١٢ - ٣١٣).
(٣) في الأصل: "بالوطء للمظلوم"، والمثبت من "ت".
(٤) "ت": "الشافعي".
(٥) في الأصل: "قيمة"، والمثبت من "ت".
(٦) انظر: "الوسيط" للغزالى (٥/ ١٨٨).
(٧) "ت": "يمنع".

<<  <  ج: ص:  >  >>