للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصقرِه (١)، وصيدُ المجوسي [للسمك] كرهه أيضًا (٢).

قال: ومن طريق عبد الرزاق، عن حُميد بن رُومان، عن الحجاج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: لا يُؤْكَلُ صيدُ كلب المجوسي، ولا ما أصاب سهمُه (٣).

قال: وروينا هذا أيضًا من طريق سعيد بن منصور، ثنا عتَّاب بن بشير، أنبأ خُصَيف قال: قال ابن عباس: لا تأكل ما صدتَ بكلب المجوسي وإن سمَّيت، فإنه من تعليم المجوس، قال الله تعالى: {تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ} [المائدة: ٤] (٤).

وجاء هذا القول عن عطاء، ومجاهد، والنخعي، ومحمد بن علي، وهو قول سفيان الثوري.

قال: واحتج أهل هذه المقالة بقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ} [المائدة: ٤]، قالوا (٥): فجعل التعليم لنا.


(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٩٦٢٩)، عن علي: أنه كره صيد صقره وبازه فيعني: المجوسي.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٩٦٧٥) عن علي: أنه كره صيد المجوسي للسمك.
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٨٤٩٥).
(٤) ورواه ابن أبي حاتم في "تفسيره"، كما نسبه السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ٢٣).
(٥) "ت": "قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>