٢ أخرجه أبو يعلى في "مسنده" "٧/٢٦٨، ٢٦٩"، حديث "٤٢٨٦"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٢/١٤٢"، وعزاه لأبي يعلى والبزار، قال: وفيه حنظلة بن عبيد الله السدوسي، ضعفه أحمد وابن المديني، وجماعة، ووثقه ابن حبان. ٣ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٣/٢٤": كتاب الصلاة: باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعا، من طريق زهير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال: خر عمر ... فذكره. وقال البيهقي: رواه الشافعي عن بعض أصحابه عن سفيان الثوري عن قابوس. ٤ سقط في الأصل. ٥ أخرجه أحمد في "مسنده" "٥/١٤٨". ٦ أخرجه أحمد "٥/١٦٨، ٢٨٠"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٢/٤٨٩": كتاب الصلاة: باب من أجاز أن يصلي بلا عقد عدد.