٢ أخرجه ابن ماجة "١/٢٣٣": كتاب الأذان والسنة فيها: باب بدء الأذان، حديث "٧٠٧"، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه. عبد الله بن عمر.، وقال البوصيري في "الزوائد": في إسناده محمد بن خالد، ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم. ٣ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "١/٤٢٣": كتاب الصلاة: باب التثويب في أذان الصبح، من طريق ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر، فذكره وأخرجه أيضاً في طريق وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر في نفس الموضع، وأخرجه أيضاً الدارقطني في "السنن" "١/٢٤٣"؛ حديث "٤٠"، والطحاوي في " شرح معاني الآثار" "١/٣٧". ٤ أخرجه أحمد "٦/١٤"، والترمذي "١/٣٧٨"، الحديث "٩٨ ١"، وابن ماجة "١/٢٣٧": كتاب الأذان: باب السنة في الأذان، الحديث "٧١٥"، من حديث أبي إسرائيل عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تثوين في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر"، وقال الترمذي: "حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة، إنما رواه عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن إسحاق، وليس بذلك القوي عند أهل الحديث" ا. هـ، وقد تابعه شعبة فأخرجه البيهقي "١/٤٢٤": كتاب الصلاة: باب كراهية التثويب في غير أذان الصبح، من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "أمر بلال أن يثوب في صلاة الصبح، ولا يثوب في غيرها". وقد ورد عن ابن أبي ليلى من غير طريق الحكم، رواه أحمد "٦/١٤ , ١٥" والبيهقي "١/٤٢٤" كتاب الصلاة: باب كراهية التثويب في غير أذان الصبح، كلاهما من طريق علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن أبي ليلى عن بلال فذكره. ٥ هو إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي قال الحافظ في "التقريب" "١/٦٩": صدوق سيء الحفظ لكنه لم ينفرد به. ٦ وأخرجه الدارقطني "١/٢٤٣"، حديث "٤١"، من طريق أبي مسعود عبد الرحمن بن الحسين الزجاج، عن أبي سعيد، هو البقال، عن عبد الرحمن به، قال البيهقي: وهذا الطريق مرسل، لأن عبد الرحمن لم يلق بلالاً.