للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي النِّكَاحِ عَلَى الصَّوَابِ ثُمَّ أَوْرَدَهُ كَمَا هُنَا وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَقَالَ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ١ وَسَعِيدٌ٢ مَجْهُولٌ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ٣ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَجَعَلَ مَكَانَهُ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيَّ وَهُوَ مِنْ أَغْلَاطِهِ الْفَاحِشَةِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ٤ مُقْتَصِرًا عَلَى قَوْلِهِ: "لَا تُؤَخِّرْ الْجِنَازَةَ إذَا حَضَرَتْ" لَكِنْ يُعَارِضُهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً. الْحَدِيثَ٥ وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الدَّفْنِ فَقَطْ لَكِنْ فِي الْجَنَائِزِ لِابْنِ شَاهِينَ بِلَفْظِ: أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ عَلَى مَوْتَانَا. لَكِنْ فِيهِ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَمْثَلُ مَا وَرَدَ فِي اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ حَدِيثُ عَلِيٍّ هَذَا

٢٦٨ - حَدِيثٌ: "إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ" ٦ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ٧ وَزَادَ فَإِنَّ اللَّهَ


١ أخرجه أحمد "١/١٠٥"،- والترمذي "١/١١١- ١١٢": كتاب الصلاة: باب الوقت الأول من الفضل، الحديث "١٧٢"، وابن ماجة "١/٤٧٦": كتاب الجنائز: باب في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت، الحديث "٤٨٦ ١"، والحاكم "٢/١٦٢"، والبخاري في "التاريخ الكبير" "١/١٧٧"، والبيهقي "٧/١٣٣"، والبغوي في "شرح السنة" "٢/١٦- بتحقيقنا"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "٨/١٧٠" من طريق محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن على، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: "يا علي: ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفأ".
قال الحاكم: "غريب صحيح"، وأقره الذهبي، وقال الترمذي: "غريب ما أرى إسناده متصلاً" أي لاختلاف في سماع عمر بن علي من أبيه، وقد أثبته أبو حاتم كما في جامع التحصيل "ص- ٢٤٣".
٢ قال الحافظ في التقريب "١/٩٩": مقبول.
٣ ينظر: "المجروحين من المحدثين والضعفاء المتروكين " لابن حبان "١/٣١٩".
٤ ينظر تخريج الحديث السابق.
٥ حديث عقبة بن عامر: تقدم قريباً.
٦ أخرجه البخاري "١/٥٣٧": كتاب الصلاة: باب إذا دخل المسجد، الحديث "٤٤٤"، بلفظ: "إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين " وأخرجه في "٣/٤٨": كتاب التهجد: باب التطوع مثنى مثنى، الحديث "١٦٣" بلفظ: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ... " ومسلم "١/٤٩٥": كتاب المسافرين: باب استحباب ركعتي تحية المسجد. ٠٠، الحديث "٦٩/٧١٤" و"٧٠"، وأبو داود "١/٣١٨": كتاب الصلاة: باب الصلاة عند دخول المسجد، الحديث "٤٦٧"، والترمذي "١/١٩٨": كتاب الصلاة: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، الحديث "٣١٥"، والنسائي "٢/٥٣": كتاب المساجد: باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس، وابن ماجة "١/٣٢٤": كتاب إقامة الصلاة: باب من دخل المسجد ... ، الحديث "١٠١٣"، وأحمد "٥/٣٩٥"، من حديث أبي قتادة.
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
٧ أخرجه ابن عدي في " الكامل" "١/٢٥٢"، ترجمة إبراهيم بن يزيد بن قديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>