٢ أخرجه البخاري "١/٧٣" كتاب مواقيت الصلاة: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس "٥٨٧"، عنه قال: "إنكم لتصلون صلاة، لقد صحبنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فما رأيناه يصليهما، ولقد نهى عنهما" يعنى الركعتين بعد العصر. ٣ أخرجه أبو داود "٢/٢٤": كتاب الصلاة: باب الصلاة بعد العصر، حديث "١٢٧٤". ٤ ينظر "الجامع الصحيح " للترمذي "١/٣٤٤"، حديث "١٨٣". ٥ أخرجه أحمد كما في "مجمع الزوائد" "٢/٢٢٧"، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. ٦ أخرجه أحمد "٥/٢٦٠"، وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد" "٢/٢٢٨" وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه، وفيه ليث بن أبي سليم، وفيه كلام كثير. ٧ أخرجه أحمد "١/١٧١" وأبو يعلى "٢/١١١" رقم "٧٧٣"، وابن حبان "٠ ٦٢- موارد" عنه للفظ: "صلاتان لا صلاة بعدهما: الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر حتى تغرب الشمس". وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد" "٢/٢٢٨"، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. ٨ أخرجه مالك "١/٢١٩": كتاب القرآن: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر، الحديث "٤٤"، والشافعي في "المسند""١/٥٥": كتاب الصلاة: الباب الأول في مواقيت الصلاة، الحديث "١٦٣"، والنسائي "١/٢٧٥" كتاب المواقيت: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، والبيهقي "٢/٤٥٤": كتاب الصلاة: باب النهي عن الصلاة في هاتين الساعتين، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل، كلهم من طريق مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن بشار، عن عبد الله الصنابحي: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنهما، فإذا غربت فارقها، ونهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصلاة في تلك الساعات". وقال البيهقي: هكذا "رواه مالك بن أنس، ورواه معمر بن راشد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي عبد الله الصنابحي، قال أبو عيسى الترمذي: "الصحيح رواية معمر، وهو ابن عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة".