٢ أخرجه الطبراني "٧/٣٤٤- ٣٤٥" الحديث "٧١٥٦" من طريق برد بن سنان عن مكحول، عن أبي إدريس الخولاني قال: أخبرني غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منهم شداد بن أوس، وثوبان أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "رفع القلم في الحد عن الصغير حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المعتوه الهالك". قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٦/٢٥٤": رجاله ثقات وبرد بن سنان وثقه أحمد وابن معين ودحيم والنسائي وابن خراش وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان ولم يضعفه غير ابن المديني فقال: ضعيف ينظر التهذيب "١/٤٢٨". ٣ أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد "٦/٢٥١" كتاب الحدود، باب رفع القلم عن ثلاثة والكبير "١١/٨٩" الحديث "١١١٤١". من رواية مجاهد، عن ابن عباس وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة. قال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة: مضطرب الحديث واهي الحديث، وقال الجوزجاني: غير محمود في الحديث، وقال أبو داود: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه وقال الدارقطني: حمصي متروك ينظر التهذيب "٦/٣٤٨- ٣٤٩". ٤ ينظر صحيح ابن حبان. ٥ أخرجه أبو داود "١/٣٣٤": كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث "٤٩٥"، وأحمد "٢/١٨٧"، والدارقطني "١/٢٣٠": كتاب الصلاة:. باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها، حديث "٢، ٣"، والحاكم "١/١٩٧"، وابن أبي شيبة "١/٣٤٧"، والدولابي في الكنى "١/١٥٩"، والعقيلي في "الضعفاء" "٢/١٦٧- ١٦٨"، وأبو نعيم في "الحلية" "١٠/٢٦"، والخطيب في تاريخ بغداد "٢/٢٧٨" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مروا أولادكم بالصلاة، وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع" الحديث. وأخرجه أبو داود "١/٣٣٢، ٣٣٣": كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث "٤ ٤٩"، والترمذي "٢/٢٥٩": كتاب الصلاة: باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، حديث "٤٠٧". والدارمي "١/٢٧٣" وابن أبي شيبة "١/٣٤٧" وأحمد "٣/٢٠١" وابن الجارود "٤٧ ١" وابن خزيمة "٢/١٠٢" والطحاوي في "مشكل الآثار" "٣/٢٣١" والدارقطني "١/٢٣٠" والحاكم "١/٢٠١" والبيهقي "٢/١٤" من طريق عبد الملك بن الربيع ابن سبرة عن أبيه عن جده عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "مروا الصبي بالصلاة ابن سبع سنين واضربوا عليها ابن عشر". وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة.