للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ١ لَمْ يَسْمَعْ الْحَسَنُ مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي إدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَانُ وَمَالِكُ بْنُ شَدَّادٍ وَغَيْرُهُمَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ٢ وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ فِي اتِّصَالِهِ وَاخْتُلِفَ فِي بُرْدٍ وَرَوَاهُ أَيْضًا٣ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ

تَنْبِيهٌ الرَّفْعُ مَجَازٌ عَنْ عَدَمِ التَّكْلِيفِ لِأَنَّهُ يُكْتَبُ لَهُمْ فِعْلُ الْخَيْرِ قَالَهُ ابْنُ حِبَّانَ٤

٢٦٤ - حَدِيثُ: "مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ" ٥ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ


١ تقدم.
٢ أخرجه الطبراني "٧/٣٤٤- ٣٤٥" الحديث "٧١٥٦" من طريق برد بن سنان عن مكحول، عن أبي إدريس الخولاني قال: أخبرني غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منهم شداد بن أوس، وثوبان أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "رفع القلم في الحد عن الصغير حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المعتوه الهالك". قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٦/٢٥٤": رجاله ثقات وبرد بن سنان وثقه أحمد وابن معين ودحيم والنسائي وابن خراش وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان ولم يضعفه غير ابن المديني فقال: ضعيف ينظر التهذيب "١/٤٢٨".
٣ أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد "٦/٢٥١" كتاب الحدود، باب رفع القلم عن ثلاثة والكبير "١١/٨٩" الحديث "١١١٤١". من رواية مجاهد، عن ابن عباس وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة.
قال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة: مضطرب الحديث واهي الحديث، وقال الجوزجاني: غير محمود في الحديث، وقال أبو داود: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه وقال الدارقطني: حمصي متروك ينظر التهذيب "٦/٣٤٨- ٣٤٩".
٤ ينظر صحيح ابن حبان.
٥ أخرجه أبو داود "١/٣٣٤": كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث "٤٩٥"، وأحمد "٢/١٨٧"، والدارقطني "١/٢٣٠": كتاب الصلاة:. باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها، حديث "٢، ٣"، والحاكم "١/١٩٧"، وابن أبي شيبة "١/٣٤٧"، والدولابي في الكنى "١/١٥٩"، والعقيلي في "الضعفاء" "٢/١٦٧- ١٦٨"، وأبو نعيم في "الحلية" "١٠/٢٦"، والخطيب في تاريخ بغداد "٢/٢٧٨" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مروا أولادكم بالصلاة، وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع" الحديث.
وأخرجه أبو داود "١/٣٣٢، ٣٣٣": كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث "٤ ٤٩"، والترمذي "٢/٢٥٩": كتاب الصلاة: باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، حديث "٤٠٧".
والدارمي "١/٢٧٣" وابن أبي شيبة "١/٣٤٧" وأحمد "٣/٢٠١" وابن الجارود "٤٧ ١" وابن خزيمة "٢/١٠٢" والطحاوي في "مشكل الآثار" "٣/٢٣١" والدارقطني "١/٢٣٠" والحاكم "١/٢٠١" والبيهقي "٢/١٤" من طريق عبد الملك بن الربيع ابن سبرة عن أبيه عن جده عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "مروا الصبي بالصلاة ابن سبع سنين واضربوا عليها ابن عشر". وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وصححه ابن خزيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>