٢ أخرجه الحاكم في المستدرك "١/١٩٠"، وقال: صحيح على شرط الشيخين. ٣ أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى،" "١/٤٢٦" كتاب الصلاة: باب لا يؤذن إلا عدل ثقة للإشراف على عورات الناس وأماناتهم على المواقيت. ٤ أخرجه ابن ماجة "١/٢٣٦": كتاب الأذان والسنة فيها: باب السنة في الأذان، حديث "٢ ٧١"، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف، لتدليس بقية بن الوليد. ٥ ينظر: " الأم" للشافعي "١/٨٧". ٦ ينظر: " السنن الكبرى" للبيهقي "١/٤٢٥". ٧ أخرجه أحمد "٦/١٠٠- ١٠١"، والدارمي "٢/١٧١" كتاب الحدود باب رفع القلم عن ثلاثة، وأبو داود "٤/٥٥٨" كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق الحديث "٤٣٩٨" والنسائي "٦/١٥٦" كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، وابن ماجة "١/٦٥٧" كتاب الطلاق: باب طلاق المعتوه والصغير والنائم الحديث "٢٠٤١" وابن الجارود "ص: ٥٩"، باب فرض الصلوات الخمس وأبحاثها، الحديث "١٤٨" كلهم من رواية حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل".