للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

عَلَى أَنَّهُ خَطَأٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ كَذَا قَالَ وَتَسَاهَلَ فِي نَقْلِ الْإِجْمَاعِ فَقَدْ صَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ إنَّ أَبَا إِسْحَاقَ قَدْ بَيَّنَ سَمَاعَهُ مِنْ الْأَسْوَدِ فِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ عَنْهُ وَجَمَعَ بينهما بن شريج عَلَى مَا حَكَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْفَقِيهِ عَنْهُ.

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرَانِ صَحِيحَيْنِ قَالَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ١ يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَمَسُّ مَاءً لِلْغُسْلِ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عِنْدَ أَحْمَدَ بِلَفْظِ: كَانَ يُجْنِبُ مِنْ اللَّيْلِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يُصْبِحَ وَلَا يَمَسُّ مَاءً أَوْ كَانَ يَفْعَلُ الْأَمْرَيْنِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَبِهَذَا جَمَعَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُ رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْأَسْوَدِ وَمَا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ: "نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إنْ شَاءَ", وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ٢ دُونَ قَوْلِهِ: إنْ شَاءَ كَمَا سَيَأْتِي

١٨٨ - حَدِيثُ: "إذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ٣ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حبان والحاكم


١ ينظر سنن الترمذي "١/٢٠٦".
٢ أخرجه مالك "١/٤٧": كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، الحديث "٧٦"، والبخاري "١/٣٩٣" كتاب الغسل باب الجنب يتوضأ ثم ينام، الحديث "٢٩٠"، ومسلم "١/٢٤٩": كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب، الحديث "٢٥/٣٠٦"، وأبو داود "١/١٥٠": كتاب الطهارة: باب في الجنب ينام، الحديث "٢٢١"، والنسائي "١/١٤٠": كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام، وابن ماجة "١/١٩٣": كتاب الطهارة: باب من قال: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، الحديث "٥٨٥".
والترمذي "١/٢٠٦" كتاب الطهارة: باب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام "١٢٠"، وأحمد "١/١٧،٣٥"، وأبو عوانة "١/٢٧٧"، والبيهقي "١/٢٠٠"، وقال الترمذي: حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح، من حديث ابن عمر قال: ذكر عمر لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الحديث.
٣ أخرجه أحمد "٣/٢٨"، ومسلم "١/٢٤٩" كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، الحديث "٢٧/٣٠٨"، وأبو داود "١/١٤٩- ١٥٠": كتاب الطهارة: باب الوضوء لمن أراد أن يعود. الحديث "٢٢٠"، والترمذي: "١/٢٦١": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ، الحديث.....=

<<  <  ج: ص:  >  >>