٢ أخرجه مالك "١/٤٧": كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، الحديث "٧٦"، والبخاري "١/٣٩٣" كتاب الغسل باب الجنب يتوضأ ثم ينام، الحديث "٢٩٠"، ومسلم "١/٢٤٩": كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب، الحديث "٢٥/٣٠٦"، وأبو داود "١/١٥٠": كتاب الطهارة: باب في الجنب ينام، الحديث "٢٢١"، والنسائي "١/١٤٠": كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام، وابن ماجة "١/١٩٣": كتاب الطهارة: باب من قال: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، الحديث "٥٨٥". والترمذي "١/٢٠٦" كتاب الطهارة: باب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام "١٢٠"، وأحمد "١/١٧،٣٥"، وأبو عوانة "١/٢٧٧"، والبيهقي "١/٢٠٠"، وقال الترمذي: حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح، من حديث ابن عمر قال: ذكر عمر لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الحديث. ٣ أخرجه أحمد "٣/٢٨"، ومسلم "١/٢٤٩" كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، الحديث "٢٧/٣٠٨"، وأبو داود "١/١٤٩- ١٥٠": كتاب الطهارة: باب الوضوء لمن أراد أن يعود. الحديث "٢٢٠"، والترمذي: "١/٢٦١": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ، الحديث.....=