٢ ينظر: "السنن الكبرى " للبيهقي "١/٨٩": كتاب الطهارة: باب ذكر الحديث الوارد في نهى الحائض عن قراءة قرآن وفيه نظر. ٣ أخرجه أحمد "١/١٠٦- ١٢٤"، وأبو داود "١/١٥٥": كتاب الطهارة: باب في الجنب يقرأ القرآن "٩١"، الحديث "٢٢٩"، والترمذي "١/٢٧٣- ٢٧٤": كتاب الطهارة باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن، الحديث "١٤٦"، والنسائي "١/١٤٤": كتاب الطهارة: باب حجب الجنب من قراءة القرآن، حديث "٢٦٥"، وابن ماجة "١/١٩٥": كتاب الطهارة: باب ما جاء لي قراءة القرآن على غير طهارة، الحديث "٥٩٤"، والدارقطني "١/١١٩": كتاب الطهارة: باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، الحديث "١٠"، والحاكم "٤/١٠٧": كتاب الأطعمة، والبيهقي "١/٨٨- ٨٩": كتاب الطهارة: باب نهي الجنب عن قراءة القرآن، وأبو يعلى الموصلي "١/٢٤٧"، الحديث "٢٧/٢٨٧"، والطيالسي "١٠١- منحة"، والطحاوي "١/٥٢"، وابن الجارود "٣٤"، حديث "٩٤"، وابن خزيمة "١/١٠٤"، حديث "٢٠٨"، وابن حبان "٩٢- موارد"، والبزار "٢/٢٨٤، ٢٨٥"، حديث "٧٠٦، ٧٠٧" في البحر الزخار مسند البزار من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي فذكره. ٤ أخرجه النسائي "١/١٤٤": كتاب الطهارة: باب حجب الجنب من قراءة القرآن، حديث "٢٦٦"، من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي فذكره.