للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كُتُبِهِمْ, وَيَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ, وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا.

وَقَالَ ابْنُ طَاهِرٍ فِي تَصْنِيفٍ لَهُ مُفْرَدٍ فِي الْكَلَامِ عَلَى هَذَا الحديث: اعلم أني فَحَصْت عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمَسَانِيدِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ وَسَأَلْت عَنْهُ مَنْ لَقِيته مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالنَّقْلِ, فَلَمْ أَجِدْ لَهُ غَيْرَ طَرِيقِينَ, أَحَدَهُمَا طَرِيقُ شُعْبَةَ, وَالْأُخْرَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جابر, عن أشعت بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ, عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ, عَنْ مُعَاذٍ, وَكِلَاهُمَا لَا يَصِحُّ, قَالَ: وَأَقْبَحُ مَا رَأَيْت فِيهِ قَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابِ "أُصُولِ الْفِقْهِ". وَالْعُمْدَةُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيثِ مُعَاذٍ, قَالَ: وَهَذِهِ زَلَّةٌ مِنْهُ, وَلَوْ كَانَ عَالِمًا بِالنَّقْلِ لَمَا ارْتَكَبَ هَذِهِ الْجَهَالَةَ.

قُلْت: أَسَاءَ الْأَدَبَ عَلَى "إمَامِ الْحَرَمَيْنِ", وَكَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُعَبِّرَ بِأَلْيَنَ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ, مَعَ أَنَّ كَلَامَ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَشَدُّ مِمَّا نَقَلَهُ عَنْهُ, فَإِنَّهُ قَالَ: وَالْحَدِيثُ مُدَوَّنٌ فِي الصِّحَاحِ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ, لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ التَّأْوِيلُ؛ كَذَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ فِي كِتَابِ "الْفَقِيهِ وَالْمُتَفَقِّهِ" مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ, عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ, فَلَوْ كَانَ الْإِسْنَادُ إلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَابِتًا, لَكَانَ كَافِيًا فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ, وَقَدْ اسْتَنَدَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنِ الْقَاصِّ فِي صِحَّتِهِ - إلَى تَلَقِّي أَئِمَّةِ الْفِقْهِ وَالِاجْتِهَادِ لَهُ بِالْقَبُولِ, قَالَ: وَهَذَا الْقَدْرُ مُغْنٍ عَنْ مُجَرَّدِ الرِّوَايَةِ, وَهُوَ نَظِيرُ أَحَدِهِمْ بِحَدِيثِ: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"١, مَعَ كَوْنِ رَاوِيهِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ.

٢٠٧٧- حَدِيثُ: "إنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَأْخُذُ لِلضَّعِيفِ حَقَّهُ" , ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ: "كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ" , وَفِيهِ قِصَّةٌ٢, وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ٣, وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ٤, وَعَنْ قَابُوسِ بْنِ الْمُخَارِقِ, عَنْ أَبِيهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ


١ تقدم تخريجه.
٢ أخرجه ابن ماجة [٢/ ١٣٢٩] , كتاب الفتن: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حديث [٤٠١٠] ,وأبو يعلى [٤/ ٧] , برقم [٢٠٠٣] , وابن حبان [١١/ ٤٤٤] , كتاب القضاء: باب ذكر الأمر للمرء أن يأخذ للضعيف من القوي إذا قدر على ذلك، رقم [٥٠٥٨] , والخطيب في "تاريخ بغداد" [٧/ ٣٩٦] , رقم [٣٩٣٣] .
قال البوصيري في "الزوائد" [٣/ ٢٤٣] : هذا إسناد حسن؛ سويد مختلف فيه.
وقال في "المجمع" [٥/ ١٢١] : رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه مكي بن عبد الله الرعيني وهو ضعيف.
٣ أخرجه البزار [٢/ ٢٣٥- * ٢٣٦] , كتاب الإمارة: باب أخذ الحق للضعيف من القوي، حديث [١٥٩٦] , والبيهقي [٦/ ٩٥] , كتاب في الغصب: باب نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الإمكان.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [٥/ ٢١١] : رواه البزار والطبراني في "الأوسط" وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة لكنه اختلط، وبقية رجاله ثقات.
٤ أخرجه ابن ماجة [٢/ ٨١٠] , كتاب الصدقات: باب لصاحب الحق سلطان، حديث [٢٤٢٦] . =

<<  <  ج: ص:  >  >>