للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْبَزَّارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ, عَنْ عَلِيٍّ, وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ, واختلف فيه عَلَى عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ, فَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْهُ, عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى, وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ, لَوْلَا هَذَا الْمُبْهَمُ, وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْرَجَهُ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ, كَمَا سَيَأْتِي.

وَمِنْهَا رِوَايَةُ الْبَزَّارِ أَيْضًا عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: وَهَذَا أَحْسَنُ أَسَانِيدِهِ، وَمِنْهَا - وَهِيَ أَشْهُرُهَا - رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِ سِمَاكٍ, عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ, عَنْ عَلِيٍّ, وَأَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ فِي الْخَصَائِصِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ, وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ سِمَاكٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنْ عَلِيٍّ, وَمِنْهَا رِوَايَةُ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ, عَنْ عَلِيٍّ, وَهَذَا مُنْقَطِعٌ, وَأَخْرَجَهَا الْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ.

٢٠٧٦- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ, قَالَ لَهُ: "كَيْفَ تَقْضِي إذَا غَلَبَك قَضَاءٌ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ, قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ, قَالَ: بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ, قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ, قَالَ: اجْتَهِدْ رَأْيِي وَلَا آلُو, فَضَرَبَ صَدْرَهُ, وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَاهُ رَسُولُ اللَّهِ" , أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ عَدِيٍّ وَالطَّبَرَانِيُّ والبيهقي, من حديث الحويرث بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذٍ١, قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ, وَلَيْسَ إسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ,


آداب القاضي: باب لا يقبل القاضي شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم، من طرق عن علي وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
وصححه ابن حبان.
١ أخرجه أبو داود [٢/ ٣٢٧] , كتاب الأقضية: باب اجتهاد الرأي في القضاء، حديث [٣٥٩٢, ٣٥٩٣] , والترمذي [٣/ ٦١٦] , كتاب الأحكام: باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، حديث [١٣٢٧, ١٣٢٨] , وأحمد [٥/ ٢٣٠, ٢٤٢] , وأبو داود الطيالسي [١/ ٢٨٦- منحة] , وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص [٧٢] , رقم [١٢٤] , والدارمي [١/ ٦٠] , المقدمة: باب الفتيا وما فيه من الشدة، والطبراني في "الكبير" [٢٠/ ١٧٠] , رقم [٣٦٢] , والبيهقي [١٠/ ١١٤] , كتاب آداب القاضي، والخطيب في "الفقه والمتفقة" [١/ ٤٨٨- ١٨٩] , وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" [٢/ ٥٥- ٥٦] , وابن حزم في "الأحكام" [٦/ ٢٦, ٣٥] , كلهم من طريق شعبة عن الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين بعثه إلى اليمن قال له: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؛ قال: أقضي بما في كتاب الله قال: فإن لم يكن في كتاب الله, قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله قال: اجتهد رأيي لا آلو قال: فضرب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله" اهـ.
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل.
وقال البخاري في "التاريخ الكبير" [٢/ ٢٧٧] : لا يصح.
ومن طريق الطيالسي أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" [٢/ ٧٥٨- ٧٥٩] , وقال: هذا حديث لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه ولنعمري إن كان معناه صحيحاً، إنما ثبوته لا يعرف لأن الحارث بن عمرو مجهول وأصحاب معاذ من أهل حمص لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>