وصححه ابن حبان، وذكره البوصيري في "الزوائد" [٢/ ٤١٨] ، وقال: هذا إسناد صحيح: المرقع بن صيفي ذكره ابن حبان في الثقات ولم أر من جرحه وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين ا. هـ. وقد وهم هذا الطريق أبو حاتم وأبو زرعة. فقال ابن أبي حاتم في "العلل" [١/ ٣٠٥] ، رقم [٩١٤] : سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان الثوري عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب قال لما خرج رسلول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بعض مغازيه نظر إلى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه تقاتل فنهى عن قتل النساء والولدان قال أبي وأبو زرعة هذا خطأ يقال: إن هذا من وهم الثوري إنما هو المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع أخي حنظلة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كذا يرويه مغيرة بن عبد الرحمن وزياد بن سعد وعبد الرحمن بن أبي الزناد قال أبي والصحيح هذا. ١ أخرجه أبو داود في "المراسيل" [٣٣٣] . ٢ أخرجه الطبراني [١١/ ٣٨٨] ، برقم [١٢٠٨٢] ، من طريق حفص بن غياث عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [٥/ ٣١٩] : رواه أحمد والطبراني وفي إسناد الحجاج بن أرطأة وهو مدلس. ٣ أخرجه ابن أبي شيبة [٦/ ٤٨٣] ، كتاب الجهاد: باب من ينهى عن قتله في دار الحرب، حديث [٣٣١٢٥] . ٤ أخرجه أحمد [٥/ ١٢- ١٣، ٢٠] ، وأبو داود [٣/ ١٢٢] ، كتاب الجهاد: باب في قتل النساء، حديث [٢٦٧٠] ، والترمذي [١٦٣٢] ، والبيهقي [٩/ ٩٢] ، كتاب السير: باب قتل من لا قتال فيه من الكفار جائز. وسعيد بن منصور في "شرح السنة" [٥/ ٥٧٣- بتحقيقنا] ، من طريق الحجاج بن أرطأة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. =