٢ أخرجه أبو داود في "المراسيل" [٣٢٨] ، والبيهقي [٩/ ٢٧] ، كتاب السير: باب المسلم يتوقى في الحرب قتل أبيه ولو قتله لم يكن به بأس. كلاهما عن إسماعيل بن سميع الحنفي عن مالك بن عمير به. قال البيهقي: وهذا مرسل جيد. ٣ أخرجه الحاكم [٣/ ٢٦٥] وسكت عنه البيهقي [٢١/ ٢٧] كتاب "السير"، باب: "المسلم يتوفى في الحرب قتل أبيه ولو قتله لم يكن به بأس" قال البيهقي: هذا منقطع. ٤ أخرجه مالك [١/ ٤٤٧] ، كتاب الجهاد: باب النهي عن قتل النساء والوالدان في الغزو [٩] ، والبخاري [٦/ ١٤٨] ، كتاب الجهاد: باب قتل النساء والصبيان في الحرب، حديث [٣٠١٤، ٣٠١٥] ، ومسلم [٣/ ١٣٦٤] ، كتاب الجهاد: باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، حديث [٢٤، ٢٥/ ١٧٤٤] ، وأبو داود [٢/ ٦٠] ، كتاب الجهاد: باب في قتل النساء، حديث [٢٦٦٨] ، والنسائي في "الكبرى" [٥/ ١٨٥] ، كتاب السير: باب النهي عن قتل النساء، حديث [٦٨١٨] ، والترمذي [٤/ ١١٦] ، كتاب السير: باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان، حديث [١٥٦٩] ، وابن ماجة [٢/ ٩٤٧- ٩٤٨] ، كتاب الجهاد: باب الغارة والبيان وقتل النساء والصبيان، حديث [٢٨٤١] ، وأحمد [٢/ ٢٢، ٢٣، ٧٦، ٩١] ، والدارمي [٢/ ٢٢٢- ٢٢٣] ، كتاب السير: باب النهي عن قتل النساء والصبيان، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [١٠٤٣] ، وابن أبي شيبة [١٢/ ٣٨١] ، رقم [١٤٠٥٨] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٣/ ٢٢٠] ، =