للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بَكْرٍ لِأَبِيهِ: قَدْ رَأَيْتُك يَوْمَ أُحُدٍ فَضِفْت عَنْك، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَوْ رَأَيْتُك لَمْ أَضِفْ عَنْك"، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَيُّوبَ أَيْضًا١، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ مَعَ إرْسَالِهِ.

تَنْبِيهٌ آخَرُ: تَفَطَّنَ الرَّافِعِيُّ لِمَا وَقَعَ لِلْغَزَالِيِّ فِي "الْوَسِيطِ" مِنْ الْوَهْمِ فِي قَوْلِهِ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُذَيْفَةَ وَأَبَا بَكْرٍ عَنْ قَتْلِ أَبَوَيْهِمَا"، وَهُوَ وَهْمٌ شَنِيعٌ، تَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَلَا يَخْفَى هَذَا عَلَى مَنْ عِنْدَهُ أَدْنَى عِلْمٍ مِنْ النَّقْلِ، أَيْ لِأَنَّ وَالِدَ حُذَيْفَةَ كَانَ مُسْلِمًا، وَوَالِدَ أَبِي بَكْرٍ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا.

١٨٥٩- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ قَتَلَ أَبَاهُ حِينَ سَمِعَهُ يَسُبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صنيعه"، أبو دا ود فِي "الْمَرَاسِيلِ" وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي لَقِيت الْعَدُوَّ وَلَقِيت أَبِي فِيهِمْ، فَسَمِعْت مِنْهُ مَقَالَةً قَبِيحَةً، فَطَعَنْته بِالرُّمْحِ فَقَتَلْته، فَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنِيعَهُ"٢، هَذَا مُبْهَمٌ، وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مُنْقَطِعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ قَالَ: جَعَلَ أَبُو أَبِي عُبَيْدَةِ بْنِ الْجَرَّاحِ يَنْعَتُ الْآلِهَةَ لِأَبِي عُبَيْدَةَ يَوْمَ بَدْرٍ وَجَعَلَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَحِيدُ عَنْهُ، فَلَمَّا أكثر قصده أَبُو عُبَيْدَةَ فَقَتَلَهُ٣، وَهَذَا مُعْضِلٌ، وَكَانَ الْوَاقِدِيُّ يُنْكِرُهُ وَيَقُولُ: مَاتَ وَالِدُ أَبِي عُبَيْدَةَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ.

١٨٦٠- حَدِيثٌ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ٤.


١ أخرجه الحاكم [٣/ ٤٧٥] ، وسكت عنه هو والذهبي.
٢ أخرجه أبو داود في "المراسيل" [٣٢٨] ، والبيهقي [٩/ ٢٧] ، كتاب السير: باب المسلم يتوقى في الحرب قتل أبيه ولو قتله لم يكن به بأس.
كلاهما عن إسماعيل بن سميع الحنفي عن مالك بن عمير به.
قال البيهقي: وهذا مرسل جيد.
٣ أخرجه الحاكم [٣/ ٢٦٥] وسكت عنه البيهقي [٢١/ ٢٧] كتاب "السير"، باب: "المسلم يتوفى في الحرب قتل أبيه ولو قتله لم يكن به بأس" قال البيهقي: هذا منقطع.
٤ أخرجه مالك [١/ ٤٤٧] ، كتاب الجهاد: باب النهي عن قتل النساء والوالدان في الغزو [٩] ، والبخاري [٦/ ١٤٨] ، كتاب الجهاد: باب قتل النساء والصبيان في الحرب، حديث [٣٠١٤، ٣٠١٥] ، ومسلم [٣/ ١٣٦٤] ، كتاب الجهاد: باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، حديث [٢٤، ٢٥/ ١٧٤٤] ، وأبو داود [٢/ ٦٠] ، كتاب الجهاد: باب في قتل النساء، حديث [٢٦٦٨] ، والنسائي في "الكبرى" [٥/ ١٨٥] ، كتاب السير: باب النهي عن قتل النساء، حديث [٦٨١٨] ، والترمذي [٤/ ١١٦] ، كتاب السير: باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان، حديث [١٥٦٩] ، وابن ماجة [٢/ ٩٤٧- ٩٤٨] ، كتاب الجهاد: باب الغارة والبيان وقتل النساء والصبيان، حديث [٢٨٤١] ، وأحمد [٢/ ٢٢، ٢٣، ٧٦، ٩١] ، والدارمي [٢/ ٢٢٢- ٢٢٣] ، كتاب السير: باب النهي عن قتل النساء والصبيان، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [١٠٤٣] ، وابن أبي شيبة [١٢/ ٣٨١] ، رقم [١٤٠٥٨] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٣/ ٢٢٠] ، =

<<  <  ج: ص:  >  >>