قال الذهبي في "الميزان" [٤/ ٣٠١] : لا يعرف. قال ابن معين: لا أعرفه، ولا أعرف عبد الرحمن بن آدم. وقال ابن عدي: هذا إن كان مثل ابن معين قال: لا أعرفهما. فمثل ذلك مجهول وإذا عرفه غيره لم يعتمد على معرفته؛ لأن ابن معين به تستبرأ أحوال الرجل. قلت: لكن للحديث طريق آخر. أخرجه أحمد [٢/ ٩٧] ، والحاكم [٢/ ٣٢] ، وصححه ووافقه الذهبي. كلاهما من طريق فليح عن سعد بن عبد الرحمن وقال الحاكم: سعيد وصوابه سعيد بن عبد الرحمن بن وائل الأنصاري في "الجرح والتعديل" [٤/ ٤٢] ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه ... فذكره. * عند الحاكم تحرفت ابن وائل إلى كما تحرفت سعيد إلى سعد عند أحمد. وفيه فليح بن سليمان وهو صدوق كثير الخطأ. وسعيد بن عبد الرحمن ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وبقية رجاله ثقات. ١ أخرجه ابن ماجة [٢/ ١١٢١- ١١٢٢] ، كتاب الأشربة: باب لعنت الخمر على عشرة أوجه، حديث [٢٣٨٠] ، من طريق وكيع بإسناد أبي داود السابق. ٢ أخرجه الترمذي [٣/ ٥٨٠] ، كتاب البيوع: باب النهي أن يتخذ الخمر خلاً، حديث [١٢٩٥] ، وابن ماجة [٢/ ١١٢٢] ، كتاب الأشربة: باب لعنت الخمر على عشرة أوجه، حديث [٣٣٨١] ، كلاهما من طريق أبي عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك به. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس، وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ٣ أخرجه أحمد [١/ ٣١٦] ، وابن حبان [١٢/ ١٧٩] ، كتاب الأشربة: فصل في الأشربة، حديث [٥٣٥٦] ، والحاكم [٢/ ٣١] ، كلهم من طريق حيوة بن شريح، قال: حدثني مالك بن خير الزبادي، أن مالك بن سعيد التجيبي حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: إن رسول الله صلى الله عيه وسلم أتاه جبريل فقال: "إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ٤ ذكره ابن أبي حاتم في "علل الحديث" [٢/ ٢٧] ، حديث [١٥٥٨] ، وقال: سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي فديك عن عيسى بن أبي الحناط عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله =